الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون | حبس وغرامة حال التلاعب في السن بعقود الزواج

عقد زواج
عقد زواج

يعد التلاعب في سن بعقود الزواج من أبرز العادات السلبية التي يتبعها المواطنين وتنتشر هذه العادة بشكل كبير خاصة في القري الريفية ويكون هذا الأسلوب من أهم الأسباب التي تساهم في إرتفاع نسب الطلاق بسبب زيادة وقائع الزواج المبكر التي يعد بمثابة ناقوس خطر يهدد ترابط الأسر المصرية ولهذا تسعي الدولة جاهدة للقضاء علي هذه الظاهرة من أجل خلق مجتمع أسري مترابط .

 

وفي هذا الصدد حظر القانون جرائم تزوير السن بعقود الزواج ،حيث نصت المادة (227) من قانون العقوبات ، علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

 

ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.

 

 

كما يعاقب بالحبس أيضا كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية.

 

كما عاقب القانون كل طبيب أو جراح أو قابله أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورا بشأن حمل أو مرض عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعدا أو عطية للقيام بشئ من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، وذلك وفقا للمادة (222)

 

ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا.