الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

متى يملك وكيل العروسة الحق في المطالبة بفسخ عقد الزواج

قانون الاحوال الشخصية
قانون الاحوال الشخصية

حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المُقدم من الحكومة لمجلس النواب جميع الامور الخاصة بالزواج وإجراءات عقده.

 

حددت المادة السادسة من الفصل الثاني" الزواج" نصت على أنه ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدين ويبرم العقد رسميا أمام المأذون أو الجهة المختصة.

كما أعطت المادة للولي الحق في المطالبة بقضاء فسخ عقد الزواج قبل الدخول خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ العلم به أو تاريخ العقد أيهما أقري، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء أو من دون مهر المثل شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب.

فيما يحق للزوج الكفء في أي حالة كانت عليها الدعوى إكمال مهر المثل لزوجته ويترتب على ذلك انتهاء الدعوى.

وأشارت المادة 7 إلى أن  الايجاب والقبول في الزواج يكون مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه بأي لفظة يفهما الطرفان وفي حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه فإن تعذرت الكتابة فالإشارة المفهمة ويجوز الإيجاب من الغائب بالكتابة الموثقة المفهومة.

ويشترط في الإيجاب والقبول:

ا -أن يكونا منجزين في مجلس واحد غير مضافين إلى المستقبل ولا معلقين على شرط غير متحقق ولا دالين على التأقيت ولا يعتد في الإيجاب والقبول بغير ما تضمنه العقد الرسمي من شروط
ب- أن يحصل القبول وفق الإيجاب صراحة
ج- يتحقق القبول بين الغائبين متى لم يحدث من الطرف الحاضر فيما بين تلاوة خطاب الغائب وانتهاء المجلس مايدل على الإعراض
د-سماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الآخر وفهمه له أو أحدهما إن كان الآخر غائبا.

وحددت المادة الثامنة من مشروع القانون شروط الإشهاد على زواج المسلم حضور شاهدين وهي: مسلمين بالغين، عاقلين، سامعين كلام المتعاقدين، فاهمين أن المقصود به الزواج على ألا يقل سن أي منهما عن 18 عاما.

فيما أشطرتت المادة التاسعة لصحة عقد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا أو مؤقتا.