الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس سنة وغرامة 1000 جنيه.. احذر اختراق البطاقات الشخصية واستخدامها فى أعمال إجرامية

بطاقات شخصية
بطاقات شخصية

من المسلم به أن البطاقة الشخصية تعد إحدى أهم الوثائق الوطنية للأفراد، فضلاً عن كونها تمثل أحد أهم المستندات التى تستلزمها جميع التعاملات الرسمية وغير الرسمية فى حياة كل مواطن، حيث تدون بها العديد من المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطن.

 

ورغم كل ذلك نجد أعدادا غفيرة من المواطنين، يتجهون إلى استخدام  البطاقات الشخصية الخاصة بالغير، بغرض استخدامها فى جرائم السرقة والنهب، وغيرها من المخططات الإجرامية، والتستر على أصحابها، ولا يعلمون أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.

 

وواجه القانون رقم 143 لسنة 1994 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2018 بشأن الأحوال المدنية، هولاء الأشخاص و وضع ضوابط وآليات محددة. 

 

 

حبس وغرامة 1000 جنيه 

 

ونص القانون فى المادة (73): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.

 

 

وطبقا للقانون، تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها فى إثبات شخصية صاحبها.

 

وعلى صاحب البطاقة فى حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف.

 

ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له ببطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون.

 

 ويحدد وزير الداخلية بقرار منه، مقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف ، بما لا يجاوز عشرين جنيها.

 

 ولا يجوز للمختصين بالجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا فى خدمتهم أحدا ممن تنطبق عليه أحكام المادة 48 من هذا القانون، بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب الا إذا كان حاصلا على بطاقة تحقيق شخصية صالحة للاستعمال وسارية المفعول.