الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

طردته زوجته من المسكن.. تمكين زوج من شقته بمدينة نصر

محكمة
محكمة

قرر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة في الشكوي رقم ٢٤١٤٥ لسنة ٢٠٢٠إداري مدينة نصر أول الرقيمة ١٤٩ لسنة ٢٠٢١ حصر منازعة حيازة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة من مواليد أ ع م "شاكي" ضد ريهام ض ا ع "مشكوة" والتي طلب فيها الشاكي تمكينه من مسكن الزوجية الكائن بزهراء مدينة نصر أول والتي منعته من دخول ذلك المسكن إثر خلافات بينهما.

وكشفت الإجراءات القانونية من قبل نيابة الأسرة بأن العين محل النزاع وفقا لأقوال الشهود هي مسكن الزوجية لشاكي والمشكوة وهو ما جرت به التحريات وكما ثبت من معاينة العين.

وبسؤال المشكوة وشاهديها بأن العين محل النزاع هي مسكن الزوجية للشاكي والمشكوة منذ عام ٢٠١٥، بالإضافة لتردد الشاكي على العين. 


حيث أن المادة ٤٤ مقرر فقرة أولى من قانون المرافعات أوجبت على النيابة العامة ما عرضت عليها منازعة من المنازعات الحياة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات الأزمة.

وقد اناط الكتابان الدوران رقمي ١٥ لسنة ١٩٩٢ و١٩ لسنة ٢٠٠٤ بالمحامي العام للنيابة الكلية لشئون الأسرة إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية.

وكانت المادة ٨٣٤ من الكتاب الأول من التعليمات العامة لنيابات قد أوردت القواعد التي تتبع بشأن النزاع بين الزوجين على حيازة مسكن الزوجية ولذلك ما جرى بيه نص الفقرة الأولى من هذه المادة من أنه "إذا ما شجر نزاع بين الزوجين مع قيام رابطة الزوجية فيمكن كل من الطرفين من استمرار حيازته للمسكن" وكان المقصود بمسكن الزوجية في هذا الخصوص هو المكان المشغول فعلاً بسكني الزوجين.

ولما كان بالحريات وإقرار المشكوة ذاتها من أن تلك العين هي مسكن الزوجية للشاكي والمشكوة التي كانت مشغولة بهما حتى وقوع النزاع بينهما الأمر الذي يستوجب مع بقاء رابطة الزوجية بينهما تمكينهما منها مشاركة ومنع تعرض كلا منهما للآخر والغير لهما في ذلك.

لذلك قرر المحامي العام نيابة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة تمكين الشاكي وليد ا ع م وزوجته المشكوة ريهام ط ا ع مشاركة من مسكن الزوجية عين النزاع ومنع تعرض كلا منهما للآخر والغير لهما في ذلك.

وصرح مكتب المستشار هيثم عباس انة تم اقامة دعوى تعويض ضد الزوجة بمبلغ ١٠٠ الف جنية تعويضا عن الأضرار المادية والادبية والتى تمثلت فى طرد الزوج من مسكن الزوجية ومنعه من رؤية ابنه واستئجاره لمسكن بديل وما عاناه من أضرار نفسية من تصرف الزوجة تجاة الزوج وهو ما لا يتفق وصحيح القانون ويخالف الشرع فى واقعة غير مسبوقة.