الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قبل وصول وسيلة النقل بـ 48 ساعة حدًا أدنى..

بأمر القانون.. قائدو الطائرات والسفن ملزمون بإخطارالجمارك بمعلومات كافية عن البضائع المشحونة

بضائع جمركية
بضائع جمركية

قانون الجمارك الجديد ، أحد أهم القوانين التى تهدف إلى  بتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وإزالة الأوضاع التى كانت مثاراً للشكوى فى ظل قانونى الجمارك وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين، ومواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمى فى مجال التجارة الدولية.

 

كما يعمل القانون على تحقيق العديد من الأهداف ، تتمثل أهميتها فى المساهمة فى تحقيق التوجهات الإستراتيجية فى إطار رؤية مصر 2030 ، و تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال ، إلى جانب  تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، و زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى ، لما يسهم فى زيادة درجة رضاء المواطنين.

 

 

 

ونصت المادة (47) من قانون الجمارك الجديد، الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، على أن :" يلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقائدو الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلاؤهم الملاحيون أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى المصلحة يدويًا أو إلكترونيًا وقبل وصول وسيلة النقل بثمان وأربعين ساعة على الأقل المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الموانئ داخل البلاد موضحًا بها البيانات المطلوبة، وكذا قائمة الشحن العامة لحمولة وسيلة النقل، وكشوفًا موقعة منهم بأسماء الركاب والمؤن وجميع الأشياء الخاصة بطاقم وسيلة النقل التي تخضع للضريبة الجمركية.


ووفقا للمادة، مع الالتزام بوضع ما يزيد عن الاستهلاك اللازم لطاقم وسيلة النقل من التبغ والخمور وقت رسوها أو توقفها في مخزن خاص مغلق يختم بخاتم الجمرك المختص، ويجوز تعديل تلك البيانات وتقديم ملاحق لقائمة الشحن وفقًا للشروط والمدد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


ولا يجوز خروج السفن والطائرات ، و وسائل النقل المختلفة من موانئ الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بموافقة المصلحة وبعد تقديم قائمة الشحن.
 

ويلتزم ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو الوكلاء الملاحيون أو من يمثلونهم بتفريغ البضائع مطابقة لمقاديرها وعدد الطرود ومحتوياتها المدرجة بقائمة الشحن وذلك لحين تسليمها كاملة في المخازن أو المستودعات أو إلى أصحاب الشأن ، ولا يعتبر الأشخاص الوارد ذكرهم بالفقرة الأولي من هذه المـادة مخالفين لهذا الالتزام في أي من الأحوال الآتية:

1 - إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلاً من ميناء الشحن .


2 - إذا شحنت البضائع أو الطرود إلا أنها لم تفرغ في البلاد أو فرغت خارجها .


3- إذا سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن .


4 - إذا سلمت الحاويات بأختام سليمة وأرقام مطابقة لمـا هو مدون بسند الشحن .


5 - إذا كانت عنابر السفينة المشحونة ببضائع صب مغلقة بأختام سليمة وأرقام مطابقة لمـا هو مدون بسند الشحن . ويتعـين أن يكون تبرير النقــص في الحـالتين المنصوص عليهما في البنـــدين (1 ، 2) من الفقرة الثانية من هذه المـادة بمستندات تقبلها المصلحة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ اكتشاف النقص.

ووفقا للقانون ، تحدد اللائحـــة التنفـــيذية لهذا القـــانون نسب التسامح في البضـــائع الصــب زيـــادة أو نقصًا، وكذلك النقص الجزئي في البضائع الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الأغلفة وانسياب محتوياتها، ويجوز للمصلحة الاستعانة بآراء الجهات المختصة أو ذوي الخبرة عند الضرورة.