الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. ملاك العقارات يواجهون غرامة 50 ألف جنيه

غرامة
غرامة

يختص قانون الإجراءات الضريبية الموحد لسنة 2020، بتنظيم آليات سداد الضرائب المستحقة علي المواطنين مع مصلحة الضرائب، فضلا عن مناقشته للمسائل المتعلقة بتقديم الإقرارات الضريبية، وفي هذا الإطار حدد القانون أيضا حالات إسقاط الضريبة، ويهدف القانون إلي تيسير إجراءات التعامل مع هيئة الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي.

وفي هذا الصدد نصت المادة (9) علي أن يلتزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال.

ووفقا للمادة (5) يجب علي الممولين والمكلفين وغيرهم الالتزام بأحكام هذا القانون والقانون الضريبي ، وعلي الأخص ما يأتي :

( أ ) الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدي المصلحة.

(ب) الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية، والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة، وإصدار الفواتير الضريبية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح.

(ج) تقديم الإقرار الضريبي علي النموذج المُعد لذلك.

(د) تمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في شأن إجراءات الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ، والقانون الضريبي.

 

 

(ه) إخطار المصلحة بأي تغييرات تطرأ علي النشاط أو المنشأة وذلك خلال الميعاد القانوني المحدد .

(و) تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة، سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا .

(ز) حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقًا للقانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له .

(ح) سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونًا ، وخلال المهلة المحددة لذلك .

(ط) إدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعاملات مع المصلحة أو مع الغير وفقًا لأحكام هذا القانون أو القانون الضريبي .

(ي) الوفاء بأي التزامات أخري ينص عليها هذا القانون أو القانون الضريبي .

وأشارت المادة (69) إلي أنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة ، كل من :

( أ ) تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (٣١) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا .

(ب) تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به .

(ج) لم يمكِّن موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.

(د) لم يلتزم بأحكام المادة (9) من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها في حالة العود.