بعد ضبط 2800 حالة..الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التهرب الضريبي
نظم قانون الضريبة على القيمة المضافة، آليات وضوابط تحصيل الضريبة،حيث ألزم المسجل أداء حصيلة الضريبة دوريًا للمصلحة رفق إقراره الشهرى وفى الموعد المنصوص عليه فى المادة (١٤) من هذا القانون، والتى نصت على أن كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما بحسب الأحوال