الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة النواب..

حبس وغرامة 50 ألف جنيه حال إفشاء سرية بيانات شركات التصكيك السيادي..أبرز تعديلات القانون الجديد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية .

 

وشهد المجلس الموافقة على أن تكون مدة الصك 30 عاما قابلة للتجديد، فضلا عن الموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها.

 

أهداف القانون

 

ويستهدف مشروع قانون الصكوك السيادية، تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدة وسائل منها: تخفيض فاتورة خدمة الدين ، و زيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.

 

 

 

كما يهدف مشروع قانون الصكوك السيادية إلي تحقيق الأهداف المشار إليها من خلال الإجازة لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

 

و وضع القانون ضوابط معينة ، و عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة هذه الضوابط .

 

حبس وغرامة 50 ألف جنيه


وحدد القانون في المادة 23  على أنه :" مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

 

1- أفشى سراً اتصل به بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعاً منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.


2- تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى.


3-- قَوَّمَ بطريق التدليس مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية.


4- وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.

 

5- ذكر عمداً بيانات غير صحيحة أو أغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.


6-وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمداً تقريراً غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية فى هذا التقرير.