الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المنشآت الرياضية والفنادق الأبرز

4 وحدات سكنية تخضع لرسم شهرى لصالح مخلفات البلدية والإعفاء لـ حالتين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يهدف قانون تنظيم إدارة المخلفات ، الصادر بالقانون رقم 202 لسنـة 2020 ، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعد أن وافق عليه مجلس النواب السابق ، إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

 

كما يهدف إلي دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات .

 

 

وفى هذا الصدد، ألزم القانون عددا من الجهات بتحصيل رسم شهري ، مقابل ما يتم تقديمه من قبل جهاز إدارة المخلفات ، حيث نص القانون فى المادة 34 منه على أن :"تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات ، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية :

 

الوحدات الخاضعة للرسم الشهرى 

 

1 - من جنيهين إلي أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية .

2 - من 30 جنيهًا إلي100 جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة ، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .

3 - بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية ، والهيئات العامة ، وشركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والمستشفيات ، ومنشآت الرعاية الصحية ، والمنشآت التعليمية الخاصة .

4 - بما لا يجاوز 20 ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية ، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص ، والمراكز التجارية ، والفنادق والمنشآت الرياضية ، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة .

 

الوحدات المعفاة

 

وتعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم .

وتعفي المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المـادة .

 

ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً علي عرض من الوزير المعني ، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع (١٠%) شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة .

 

ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهــزة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أو من تنيبه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة .

ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما قد يبرم من عقود أو اتفاقات أو بروتوكولات خاصة تقوم بها المنشآت المبينة بالبندين (٣ ، ٤) من الفقرة الأولي من هذه المـادة في شأن خدمات إدارة المخلفات البلدية .

وتنشئ الوحدات المحلية المختصة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقي شكاوي المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ اللازم في شأنها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المـادة ، بما فيها أسس تحديد الجهات الملزمة بسداد هذه الرسوم .