الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خلال ثلاثين يومًا

بالقانون..الملاك ملزمين بإخطار الضرائب بـ استغلال العقار وغرامة 3 آلاف جنيه للمخالفين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى دمج الإجراءات الضريبية باختلاف أنواع الضرائب ، وذلك فى إجراءات موحدة ، فضلا عن تبسيط اجراءاتها من خلال معالجة المشكلات ، على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

 

كما يهدف القانون الصادر برقم 206 لسنة 2020 ، إلى الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية ، و تحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية.

 

ويرسخ القانون ، فكرة الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة  بصورة كاملة ، فى اتخاذ الإجراءات الضريبية ، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانونا ، فى الإثبات الضريبى ، وأيضا فى التواصل بين الإدارة الضريبية ، والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير، التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني .

 


ونص القانون فى المادة 8 منه على أن :" يلتزم المختصون في الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات والاتحادات المهنية والرياضية والفنية وغيرها ، التي يكون من اختصاصها منح ترخيص أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة،  أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة ، بإخطار المصلحة عند منح أي ترخيص أو شهادة ببيانات واسم طالب الترخيص أو الشهادة وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص أو الشهادة علي النماذج التي يصدر بها قرار من الوزير .

ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة .


ويلتزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 9 من القانون .

 

عقوبة المخالفين 



يُعاقب بغرامة لا تقل عن 3آلاف جنيه ولا تجاوز50 ألف جنيه ، فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة ، كل من  لم يلتزم بأحكام المواد 8 ، 9 من هذا القانون .