الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التحقق من شخصية الموظفين الأبرز| 10 حقوق لـ الممولين بـ مصلحة الضرائب

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

يهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى دمج الإجراءات الضريبية باختلاف أنواع الضرائب ، وذلك فى إجراءات موحدة ، فضلا عن تبسيط إجراءاتها من خلال معالجة المشكلات ، على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

 

كما يهدف القانون الصادر برقم 206 لسنة 2020 ، إلى الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية ، وتحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية.

 

ويرسخ القانون ، فكرة الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة  بصورة كاملة ، فى اتخاذ الإجراءات الضريبية ، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانونا ، فى الإثبات الضريبى ، وأيضا فى التواصل بين الإدارة الضريبية ، والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير، التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني .

 

 حقوق الممولين

 

ووضع القانون الجديد حقوق للممولين تمثلت فيما يلى :" نصت المادة 3 من القانون على أنه :" 

مع مراعاة أحكام القانون الضريبي، يضمن هذا القانون لذوي الشأن الحقوق الآتية:

1- التوعية بأحكام القانون الضريبى.

2- الحصول علي النماذج والمطبوعات الضريبية.

3- الإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة في شأنه بأي صورة من صور الإخطار المنصوص عليها في هذا القانون .

 

 

4-الاطلاع علي الملف الضريبى.

5- التحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية.

6- تلقي الردود الكتابية عن الاستفسارات التي سبق أن طرحها الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبي.

7- الحفاظ علي سرية المعلومات الضريبية والفنية.

8- التواجد أثناء الفحص الميداني.

9- استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ.

10- الحقوق الأخرى التي يكفلها هذا القانون أو القانون الضريبي.

 

وللممول أو المكلف الذي يرغب في إتمام معاملات لها آثار ضريبية أن يتقدم بطلب كتابي إلي رئيس المصلحة لبيان موقفها في شأن تطبيق أحكام القانون الضريبي علي تلك المعاملات ، ويجب أن يقدم الطلب مستوفيًا جميع البيانات ومصحوبًا بالوثائق الآتية :

 

1 - اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبي الموحد .

2 - بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .

3 - صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .

ويُصدر رئيس المصلحة قرارًا في شأن الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات ، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول أو المكلف خلال تلك المدة ، ويكون القرار ملزمًا للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تُعرض عليها قبل إصدار القرار .

 

وطبقا للقانون فإنه يجب علي الممولين والمكلفين وغيرهم الالتزام بأحكام هذا القانون والقانون الضريبي ، وعلي الأخص ما يأتي :

 

-الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدي المصلحة .

 

- الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية ، والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة ، وإصدار الفواتير الضريبية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح .

 

- تقديم الإقرار الضريبي علي النموذج المُعد لذلك .

 

-تمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في شأن إجراءات الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ، والقانون الضريبي .

 

- إخطار المصلحة بأي تغييرات تطرأ علي النشاط أو المنشأة وذلك خلال الميعاد القانوني المحدد .

 

- تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة ، سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا .

 

- حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقًا للقانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له .

 

- سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونًا ، وخلال المهلة المحددة لذلك .

 

- إدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعاملات مع المصلحة أو مع الغير وفقًا لأحكام هذا القانون أو القانون الضريبي .

 

- الوفاء بأي التزامات أخري ينص عليها هذا القانون أو القانون الضريبي.