الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد سب سميرة عبد العزيز.. الحبس والغرامة فى انتظار محمد رمضان

محمد رمضان
محمد رمضان

شهدت الساعات القليلة الماضية أزمة جديدة بطلها الفنان محمد رمضان، الذى اعتاد خلال الفترة الأخيرة على اصطناع المشاكل مع الجميع، حتى أصبحت كل أخباره تتعلق بالإساءة لأشخاص معينة ، وكانت اخر هذه الأزمات سب محمد رمضان للفنانة سميرة عبد العزيز.

جاءت بداية أزمة محمد رمضان الجديدة حينما تصدرت الفنانة سميرة عبد العزيز ، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية؛ بعد إعلانها عن سب وقذف الفنان محمد رمضان لها.

وقالت الفنانة سميرة عبد العزيز: "وجدت محمد رمضان يرسل لي ويقولي يا حقيرة يا شحاتة، أنا حذاء أمي أفضل منك، وأنا أتلقى 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه".

وتابعت :" كل ذلك بسبب رفضى المشاركة في أحد أعماله التليفزيونية".

وأكدت الفنانة سميرة عبد العزيز، أنها أصيبت بحالة من الدهشة بعد الرسائل، مشيرة إلى أن "رفضها عرضا فنيا أمر عادي،  ولا يقلل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه".

كانت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، قد كشفت في عام 2020 عن رفضها تجسيد شخصية أم الفنان محمد رمضان فى أحد الأعمال.

وأوضحت الفنانة سميرة عبد العزي  فى حوارها ببرنامج "رأى عام" المذاع عبر فضائية "تن" تقديم الإعلامى عمرو عبدالحميد، أنه يطلق عليها أم العظماء، وجسدت شخصية الام لـ 5 أئمة، وأم أم كلثوم، وأم عبد الوهاب".

وتابعت منفعلة: بعد كل ده أقوم ألعب دور أم بلطجى ماسك سكينة انا ضد المسلسلات دى اللى فيها سكاكين ورجالة عريانة".

وأضافت سميرة عبد العزيز، الفن رسالة للمجتمع يجب أن يستفاد منه شئ، لكن المشاهد هيستفيد ماذا من المسلسلات التى تحتوى على ضرب بالسكاكين والألفاظ البذيئة.

وتندرج الإساءات والألفاظ البذئية التى وجهها محمد رمضان للفنانة سميرة عبد العزيز تحت جريمة السب والقذف الذى حدد قانون العقوبات عقوبة لها.

قانون العقوبات

وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق فى شهر يوليو الماضى على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف ، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.

وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.

عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».