الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يمنع قائدي السيارات من تجديد أو نقل ملكية رخصة السيارة في هذه الحالة

رخصة سيارة
رخصة سيارة

يختص قانون الإجراءات الضريبية الموحد لسنة 2020، بتنظيم آليات سداد الضرائب المستحقة علي المواطنين مع مصلحة الضرائب، ويهدف القانون إلي تيسير إجراءات التعامل مع هيئة الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي بكافة أشكاله مما يعظم إيرادات مصلحة الضرائب، كما وضع القانون عددا من الالتزمات الواجب اتباعها من قبل المواطنين سواء افراد او اشخاص اعتبارية.

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (10)  من القانون علي أن تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء علي النموذج المعد لهذا الغرض(قيمة الضريبة علي رخصة السيارة) .

ووفقا للمادة (8)

 

ووفقا للمادة (8) يلتزم المختصون في الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات والاتحادات المهنية والرياضية والفنية وغيرها التي يكون من اختصاصها منح ترخيص أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة ، بإخطار المصلحة عند منح أي ترخيص أو شهادة ببيانات واسم طالب الترخيص أو الشهادة وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص أو الشهادة علي النماذج التي يصدر بها قرار من الوزير.

 

ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة .

 

 وأشارت المادة (9) من القانون إلي أنه يلتزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال .

 

 

كما ألزمت المادة (11) جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات .