الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مشروع قانون جديد..

حبس وغرامة.. عقوبة عدم تكميم الكلاب وتقييدها بلوحة معدنية بالحدائق العامة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أحال المستشار الدكتور، حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم، مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب ، المقدم من النائب أحمد السجيني، وأكثر من 60 عضوا، إلى اللجان المختصة لمناقشته.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، المهندس أحمد السجينى ومقدم مشروع القانون، أن المشروع المقترح لحيازة وتداول الحيوانات الخطرة راعى الاتفاقيات الدولية، التي صدقت عليها الدولة المصرية والتي كان أبرزها اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المعرضة للخطر من الفونا والفلورا البرية الموقعة في واشنطن بتاريخ 3 مارس 1973.

وقال مشروع القانون  إن حيازة الحيوانات الخطرة " المفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة ، مشيرا إلى  أن وضع تنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة ليس هدفه الحظر، وإنما خلق حالة من التوازن بين حق الفرد في حيازة الكلاب غير الخطرة وبين الحفاظ على السلامة والصحة العامة بصفة عامة.

وحظر مشروع القانون في المادة 10 منه حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطرى المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


و تُنشأ بمديريات الطب البيطرى سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة.
وتلتزم مديريات الطب البيطرى بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص وبالبيانات المُشار إليها فى الفقرة السابقة على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.

 



و يسلم حائز الكلب على لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليها بالمادة (11) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أى من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها.


و يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عامًا، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (13)

 

عقوبة المخالفين 



يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة طبقًا للمادة (10) من هذا القانون.



و يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6  أشهر وبغرامة لا تقل عن 50  ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف  حكم المادة 13من هذا القانون.