الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط الأضحية من الغنم و الماعز والبقر والإبل

شروط الأضحية من الغنم
شروط الأضحية من الغنم و الماعز والبقر والإبل

شروط الأضحية من الغنم و الماعز والبقر والإبل .. ويشترط فى الأضحية عدة شروط وهي أن تكون مِن بَهيمة الأنعام وهى الإبل والبقر والجواميس والغنم ضأنا أو معزًا، فإن ضحى بغير هذه الأصناف لم يجزه عن الأضحية، ولو ضحى بالطيور لا يصح، ويشترط في الأضحية أَنْ تَبْلُغَ سن التضحية، أو بلغت السن المعتبرة شرعًا بِأَنْ تَكُونَ ثَنِيَّةً أَوْ فَوْقَ الثَّنِيَّةِ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ، وَجَذَعَةً أَوْ فَوْقَ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ، فَلا تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِمَا دُونَ الثَّنِيَّةِ مِنْ غَيْرِ الضَّأْنِ ، وَلا بِمَا دُونَ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ.

 

شروط الأضحية من الغنم و الماعز والبقر والإبل

أن تكون الغنم في سِنّ مُعتبَرة تشمل الغنمُ الضأنَ والمَعز؛ فإن كانت من الضأن فيجب أن تكون جذعة؛ أي بلغت من العمر ستّة أشهر فأكثر، وإن كانت من المعز فيجب أن تكون ثنية، أي عمرها سنة أو أكثر، ويُقصَد بالضأن: الغنم الذي عليه صوف، وبمعنى آخر فهو يعني الخِراف، أما الماعز من الغنم فهي التي يكسوها الشعر، وقد اتّفق أصحاب المذاهب في كثير المسائل المتعلّقة بالسّن المُعتبرة للماعز والضأن، وتعدّدت أقوالهم في بعضها.

 

سن الأضحية كالآتي: المسنُّ مِن الإبل: ما أتمَّ خمس سنين ودخل في السادسة، والمُسنُّ من البقر: ما أتمَّ سنتَين ودخَل في الثالثة، والمُسنُّ مِن المعز: ما بلغ سنَة ودخَل في الثانية ، ويُجزئ الجذع من الضأن وهو: ما بلَغ ستَّة أشهر ودخَل في السابع.

 

شروط الأضحية من الغنم و الماعز والبقر والإبل

الحنفية: قالوا إنّ السنّ المُعتبَرة للماعز تتمثّل بإكمالها السنة الأولى من عمرها ودخولها في السنة الثانية، والضأن من الغنم ما أكمل ستّة أشهر من العُمر ودخل في الشهر السابع.

 المالكية: رأوا أنّ السنّ المُعتبَرة في الماعز إتمام السنة الأولى بحساب الأشهر الشمسية، وبدء العدّ من السنة الثانية عدّاً واضحاً، كمَن أمضى منها شهراً، والضأن عندهم ما أكمل سنة وبدأ في الثانية.

 الشافعية: قالوا إنّ السنّ المُعتبَرة للماعز إكمال السنة الثانية والدخول في السنة الثالثة من عمرها، أمّا الضأن عندهم فهو ما أكمل سنة وبدأ في الثانية.

 الحنابلة: رأوا أنّ السنّ المُعتبَرة في الماعز إكمال السنة الأولى، أمّا الضأن من الغنم فهو ما أكمل ستّة أشهر ودخل في الشهر السابع.

 

شروط الأضحية من الغنم و الماعز والبقر والإبل

ألّا تكون مَعيبة يُشترَط في الأضحية أن تكون خالية مِمّا يعيبها عَيباً يُضرّ فيها؛ فيُقلّل من قيمتها، أو يُفسد لَحمها؛ لأنّ كلّ ما يُؤدّي إلى وجود إفساد في لحم الأضحية، أو جعله مكروهاً، يجعلها غير مقبولة، وينطبق ذلك أيضاً على ما يُقلّل من قيمتها بشكل واضح، والعيوب إمّا أن تكون عيوباً واضحة؛ وهي التي وردت بشكل صريح في النصوص الشرعية، وإمّا أن تكون مُلتحقة بالعيوب التي نصّ عليها الشرع؛ فإمّا أن تكون مساوية لها في مقدار العَيب.

العيوب التي تمنع الإجزاء بالاتفاق

 اتفق الفقهاء على أربعة من العيوب التي لا تجزئ الأضحية بالشاة إن وُجد فيها أحد هذه العيوب، وهذه العيوب هي ما وردت في قوله صلى الله عليه وسلم: «أربعٌ لا تجوزُ في الأَضاحيِّ: العَوْراءُ بيِّنٌ عَوَرُها، والمريضةُ بيِّنٌ مرَضُها، والعَرْجاءُ بيِّنٌ ظَلْعُها، والكَسيرُ التي لا تُنْقي»، وتفصيلها كما يأتي:

 

العجفاء: وهي الهزيلة هي التي تقدّمت في السنّ؛ والمُراد من ذلك أنّها تقدّمت في العُمر حتى زال المخ الذي في عظمها، وقد كان الناس يأكلونه؛ لطِيب طعمه، وبناءً على ذلك فإنّ ذهابه يُعَدّ من النقص في الأضحية، كما أنّ الغاية من الأضحية أكلها، وكِبَر سنّ الأضحية يعني وجود نقص فيها يُؤدّي إلى تغيُّر طَعم لحمها فتصبح غير طيِّبة اللحم.

 

ورد في قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: «والكسيرةُ الَّتي لا تُنقي» والهزل قد يكون بسبب الكِبَر وهذا لا يجزئ، وقد يكون بسبب المرض وهذا النوع أيضاً لا يُجزئ، وقد يكون الهزل من أصل خلقتها؛ فيكون إقبالها على الطعام في طبيعتها ليس كثيراً؛ فقِيل إن هذه الأضحية تجزئ، ومنه ما يكون بسبب ما تتعرّض له الأضحية من الجوع وقلّة الأكل، ممّا قد يؤثّر في المخّ الموجود في عظمها إلّا أنّ أصله ليس الكِبر أو المرض، فهذا النوع من الهزل إن وُجِد في الأضحية فهو لا يُؤثّر فيها وتكون مُجزئة.

 

العوراء بينة العور: العَور هو: فقدان البصر في إحدى العينَين، والأصل في اللغة أنّ العَوَر هو: النقص، والنقص في نظر الأضحية يُقلّل من قيمتها، والعوراء لا تُجزئ؛ لقول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: «العَوْراءُ البيِّنُ عَوَرُها».

والعوراء إمّا أن تكون فيها العين قائمة، أي لا يظهر للرائي أنّها لا ترى، وهذه لا يمكن أن يُطلَق عليها أنّها عوراء، أو أنّها فاقدة لبَصَرها، فهذا مما لا تُؤثّر في الأضحية ويجوز التضحية بها؛ إذ إنّ ذات العين موجودة، أمّا إذا كان الضرر واضحاً في العين، الأمر الذي يمنعها من الرَّعي كأخواتها ممّا يؤثر سلباً في لحمها فإنّها لا تُجزئ، والعمياء لا يُضحّى بها من باب أولى من العَوَر. 

المريضة: الأضحية المريضة مرضاً واضحاً لا تصحّ بإجماع الفقهاء، والمرض قد يكون على البهيمة من الخارج، كالجرب، وهي لا تصحّ في هذه الحالة، وقد يكون المرض في داخلها لا يعرفه إلّا من لديه علم بالأمراض؛ فإن كان مرضاً مُؤثّراً فهي لا تصحّ، أمّا إذا كان غير مُؤثّر فإنّها تصحّ، كما أنّها إن كانت مريضة مرضاً دائماً فلا تصحّ، وإن كان المرض عارضاً فيُنتظَر شفاؤها ثمّ يُضحّى بها، وقِيل بجوازها حتى أثناء مرضها إن كان عارضاً ويُرجى شفاؤه.

 العرجاء: من العرج ما يكون خَفيّاً غير ظاهر إلّا بعد تدقيق النظر؛ فهذا لا يؤثّر في كونها مُجزئة، أمّا إذا كان واضحاً وظاهراً فقد يكون دائماً بعد كَسر أُصيبت به، وهذا يُؤثّر فيها ويجعلها غير مُجزئة، وإن كان العرج عارضاً ومُؤقتاً فإنّه لا يُؤثّر فيها، وقد قِيل إنّ التضحية فيها وقت عَرجها لا يجوز؛ لأنّها في تلك الحالة ناقصة، وقد جاء المَنع من الشرع في التضحية بالعرجاء؛ لأنّها ليست كأمثالها حين الرَّعي؛ فلا تلحق بالأكل الكافي ممّا يُؤثّر في لَحمها، ولكونها ناقصة في أحد أعضائها، ومعلوم أنّ الناقص لا يُجزئ، والعَرَج نقصان في العضو وهو لا يُجزئ، ومن باب أولى أنّ الشلل أيضاً لا يُجزئ لأنّه يعني ذهاب العُضو كاملاً. 

 

العيوب المختلف في عدم إجزائها

أما العيوب المختلف فيها، فهي مما قد يسمى عيباً لكننه غير مؤثر في إجزاء الأضحية ومنها ما قد وقع فيه خلاف بين المذاهب وهي كما يأتي:

 الهتماء: وهي الشاة الفاقدة لثناياها؛ فقِيل إن كان فَقدها لثنايا أسنانها يُؤثّر في أكلها وبان أثر ذلك في لحمها، فهي ناقصة ولا يجوز أن يُضحّى بها، أمّا كون ذهاب ثناياها لا يُشكّل حاجزاً أمام رَعيها وأكلها وبالتالي لَحمها، فذهابها لا يُشكّل نَقصاً فيها فتُجزئ، والأنسب ألّا يُضحّى فيها إلّا في حال الاضطرار إلى ذلك.

 الجداء: وهي الشاة التي ليس في ضرعها حليب، ولم تعد قادرة على إنتاج اللبن، ويُعَدّ هذا نقصاً في العضو، والناقص لا يُجزئ. العضباء: وهي الشاة التي فقدت قَرنها؛ فقد قال جمهور العلماء إنّ فيها نقصاً، وبناءً على ذلك فلا تصحّ، وذهب الحنفية إلى جوازها، أما الشاة الجمّاء؛ وهي التي خُلِقت بلا قرون، وهي تُجزئ في الأضحية، وتُقاس عليها الصمعاء؛ وهي التي خُلِقت بلا أُذن؛ إذ تصحّ التضحية بها. 

البتراء: وهي الشاة التي قُطِع ذَيلها، وقد ذهب الجمهور إلى أنّها لا تُجزئ، ويرى الحنابلة إجزاءها، ومن ذلك أيضاً الكبش الذي قُطِعت إليته؛ لوجود النقص فيه، ولأنّ الإلية من الأعضاء التي تُؤكل؛ لطِيب طعمها، وكثرة منافعها؛ فإن قُطِعت الإلية كاملة، أو جزء كبير منها، فإنّ الأضحية لا تُجزئ.

الخصي والموجوء: وهو الخروف الذي فقد خصيتيه، أمّا الموجوء، فهو: الذي أصاب خصيته الرضّ، ويجوز التضحية بكليهما؛ لأنّ ذلك النقص يُؤثّر إيجاباً في اللحم وليس سلباً، ولا يمكن أن يُعَدّ عدم وجود الخصيتَين نقصاً؛ لأنّه أدّى إلى طِيب الطَّعم، فكانت التضحية بالخصي جائزة لذلك. 

 مقطوعة الأذن: وهي الشاة التي قُطعت أذنيها الاثنتين أو إحداهما وهي مما لا يجزئ.

 

شروط الأضحية من الماعز

أن تكون عن شخص واحد اتّفق الفقهاء على أنّ المُضحّي بالشاة أو الماعز ينبغي أن يكون شخصاً واحداً؛ فلا تجوز فيها المشاركة من قِبل اثنين أو أكثر، وقد بيّن الإمام مالك أنّ التضحية بالشاة تكون عن المُضحّي وعن أهل بيته جميعاً.

 والأفضل ذَبح شاة عن كلّ فرد من أفراد العائلة للقادر، وتُجزئ الشاة الواحدة عن الواحد مع أهل بيته عند الحنابلة، وبيّن الشافعية أنّ الشاة الواحدة لا تُجزئ إلّا عن واحد، أمّا فيما يتعلّق بأهل البيت فيكونون قد نالوا أجر القيام بشعيرة من شعائر الله -تعالى-؛ فهي سُنّة على الكفاية لأهل البيت، بينما قال الحنفية إنّها تُجزئ عن أهل البيت الواحد وإن كَثر عددهم، ولا تتعدّى إلى أكثر من بيت، وقِيل إنَّ أهل البيت الواحد هم الذين يعتمدون في النفقة على شخص واحد حتى لو لم تلزمه نفقتهم؛ أي كان مُتبرِّعاً بتلك النفقة، وقِيل هم الذين تلزم نفقتهم شخصاً مُعيَّناً.
 

من شروط الأضحية أن تكون ملكاً للمُضحّي 

يُشترَط في الأضحية أن تكون ممّا يملكه المُضحّي، أو أن يملك الإذن في ذَبحها شرعاً، أو يملك إذن صاحبها إن كانت ملكاً لغيره، فلا يملك الشخص أن يُضحّي بما ليس له؛ كأن يكون قد حصل عليها بالسرقة، أو الغصب، أو غيرها من الطرق غير المشروعة؛ فهي تُعَدّ معصية، والمعصية لا تُستخدَم في الوصول إلى الطاعة، كما يصحّ لِمَن له ولاية على اليتيم أن يُضحّي له من ماله إن كان ذلك ممّا انتشر بين الناس وكان ممّا تعارفوا عليه، وتصحّ تضحية الوكيل بمال وكيله إذا أَذِن له، ولا تصحّ إذا كان لها ارتباط بحقّ أحدٍ آخر؛ كأن تكون مرهونة.

 

من شروط الأضحية أن يضحّي بها في الوقت المحدّد شرعاً 

يبدأ وقت الأضحية يوم العيد بعد صلاة عيد الأضحى، ويستمرّ وقتها إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيّام العيد؛ أي ثالث أيّام التشريق، وتجاوُز وقت ابتدائها أو وقت انتهائها يُبطل صحّتها، فقد ورد عن البراء بن عازب عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: «ومَن ذَبَحَ قَبْلُ، فإنَّما هو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأهْلِهِ، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ».

ويُستثنى من ذلك إن تأخّر المُضحّي في بعض الحالات الاضطراريّة، كهروب الأضحية من مكانها بعد اتِّخاذه الاحتياطات اللازمة لحِفْظها، ويجوز الذَّبح في الليل، أو النهار، مع أفضليّة الذَّبح في النهار في جميع أيّام الذَّبح، وكلّما بكّر المُضحّي في الأيّام، كان ذلك أفضل؛ لِما في ذلك من مسارعة في إقامة شعائر الله -تعالى-.

 

توزيع الأضحية
يجوز للمضحِّي الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه، والأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء. 

 

فضل الأضحية 
فضل الأضحية عظيم عند الله، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عمَلًا أحَبَّ إلى اللهِ - عزَّ وجلَّ - مِنْ هراقةِ دَمٍ، وإنَّهُ ليَأْتِي يَوْمَ القِيامَةِ بِقُرُونِها وأظْلافِها وأشْعارِها، وإنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِن اللهِ - عزَّ وجلَّ - بِمَكانٍ قَبْلَ أنْ يَقَعَ على الأرْضِ، فَطِيبُوا بِها نَفْسًا»؛ الترمذي وابن ماجه.


فيغفر الله عند أول قطرة من دمها كل ذنب، عفَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قُلْتُ : أَوْ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ؟ قَالَ: "سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: مَا لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَالصُّوفُ؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ».

 

حكم الأضحية

اختلف الفقهاء في حكم الأُضْحِيَّة على مذهبين: المذهب الأول: الأُضْحِيَّةُ سنةٌ مؤكدةٌ في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو المفتي به في الديار المصرية.


واستدل الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة بما يلي: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، أخرجه مسلم في صحيحه.


ووجه الدلالة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وأراد أحدكم» فجعله مُفَوَّضا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة لاقتصر على قوله: «فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي».


وورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين؛ مخافة أن يُرَى ذلك واجبا. أخرجه البيهقي في سننه، وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما عَلِما من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.


والمذهب الثاني: أنها واجبة، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو المروي عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه.
 

اقرأ أيضًا: اضحية العيد .. شروطها وتوزيعها واحكامها للحاج والمولود والميت

 أفضل وقتٍ لذبحِ الأضحية

ويعد أفضل وقتٍ لذبحِ الأضحية هو اليوم الأول قبل زوال الشمس –أي قبل دخول وقت الظهر بقليل-، لما روي عَنِ البَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَضْحًى إِلَى البَقِيعِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، وَقَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا، أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ» أخرجه البخاري.
 

شروط المضحي 

 حدد الفقهاء شروط المضحى حتى تكون الأضحية صحيحة ومقبولة شرعاً، ومن شروط المضحى أولاً: : نية التضحية؛ لأن الذبح قد يكون للحم، وقد يكون للقربة، والفعل لا يقع قُربةً إلا بالنية؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» رواه البخاري.

 

الشرط الثاني من شروط المضحي : أن تكون النية مقارنة للذبح أو مقارنة للتعيين السابق على الذبح؛ سواء أكان هذا التعيين بشراء الشاة أم بإفرازها مما يملكه، وسواء أكان ذلك للتطوع أم لنذر في الذمة، ومثله الجَعل؛ كأن يقول: جعلت هذه الشاة أضحية، فالنية في هذا كله تكفي عن النية عند الذبح، وهذا عند الشافعية وهو المفتى به.

 

شروط الأضحية والمضحي

شروط الأضحية والمضحي ورد فيها من شروط الأضحية في عيد الأضحى، عدة أمور ينبغي مراعاتها في تلك الأضحية المذبوحة بالعيد الكبير، وهي:

 1- أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم من ضأنها ومعزها.

2-أن تبلغ السن المحدد شرعًا بأن تكون جذعه من الضأن أو ثنية من غيره.

3-أن تكون خالية من العيوب التالية: «العور البيّن والعرج البيّن والمرض البيّن والهزال المزيل للمخ ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد».

4- أن تكون الأضحية ملك للمضحي وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بعد طلب الأذن منه.

5- لا تصح الأضحية بالمرهون أن يتم التضحية بها في الوقت المحدّد في الشرع.
 

شروط الأضحية في عيد الأضحى

أما عن شروط المضحى في عيد الأضحى المبارك، فقد اشترط العلماء للمُضحي عدّة شروط، وبيانها فيما يأتي:

 الإسلام: تصحّ الأضحية من كلّ مسلم حُرٍّ، ولا تصحّ من غيره، وقد اختصّت عبادة الأضحية بالمسلم؛ لأنّها قُربة إلى الله -تعالى- يتعبّد له بها.

 البلوغ: يُشترَط أن يكون المُضحّي بالغًا، وذهب المالكيّة إلى كونها سُنّة في حقّ الصغير، ورأى الحنفية أنّها واجبّة في حقّ الصغير إن كان ذا مال، ويُضحّي عنه أبوه، أو وصيّه، ويُسَنّ له أن يأكل من أضحيته، وذهب بعضهم إلى أنّها لا تجب على الصغير من ماله، وهي غير مسنونة للصغير عند الشافعية، والحنابلة.

المقدرة الماليّة: يرى الحنفية أنّ المقدرة الماليّة شرط من شروط المُضحّي، وتسقط عن العبد دون الحُرّ؛ لأنّ العبد لا يملك شيئًا، والمقدرة المقصودة هنا أن يمتلك الذي ينوي الأضحية النِّصاب الزائد عن حاجته اليوميّة، وعرّف الشافعية المقدرة الماليّة بأن يملك المُضحّي في يوم وليلة النَّحر وأيّام التشريق ما يزيد عن حاجته وتحصل به الأضحية، ورأى المالكيّة أنّ القادر هو من لا يحتاج إلى ثمن الأضحية لأمر ضروريّ، ورأى الحنابلة أنّ القادر هو من يستطيع أن يُحصّل ثمن الأضحية حتى لو استدان ثمنها إن علم أنّه قادر على سداد دَينه.

- غير حاجّ: يشترط المالكية ألّا يكون المُضحّي حاجًّا؛ إذ إنّ السنّة للحاجّ الهَدْي وليس الأضحية، وقد انفرد المالكيّة بذلك الشرط عن باقي الفقهاء.

الإقامة: اشترط جمهور الفقهاء الأضحية على المُسافر كالمُقيم، في حين انفرد الحنفية في سقوطها عن المُسافر فلا تجب عليه؛ أي أنّهم اشترطوا أن يكون الشخص مُقيمًا؛ والسبب في عدم وجوبها على المسافر عندهم أنّه يشقّ على المسافر تحصيل أسباب الأضحية.

 يستحبّ على من أراد أن يضحي أن لا يأخذ شيئًا من شعره أو أظافره منذ بداية الأيام العشر من ذي الحجة حتى يتم الذّبح. 

 يحرّم على المضحي بيع أي جزءٍ من الأضحية حتى شعرها وأظافرها.

-  ويحرّم إعطاء من ذبح الأضحية جزءًا منها كأجرٍ على عمله، وإنّما يجوز إعطاؤه على سبيل الهدية أو الصّدقة.

 

شروط الذابح شروط الذابح

، فإنه يُشترط في ذابح الأضحية عدّة شروطٍ، وهي:

1-  يجب أنْ يكون الذابح مسلمًا أو من أهل الكتاب، ولا يشترط أن يكون ذكر، فيجوز الذبح من الذكر أو من الأنثى، ودليل ذلك قول الله تعالى: «وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ».

2- لا بدّ من عقد نيّة الأضحية والذبح قربةً إلى الله تعالى، فلو قُطع حبلًا رُبط على عنق بهيمةٍ ما، وماتت فلا يجوز الأكل منها، حيث إنّ الأعمال بالنيات.

 3- يجب أن يكون الذّبح لله تعالى، حيث قال الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: «لَعَنَ اللهُ مَن ذَبح لغيرِ الله».

4- كما يجب التّسمية على الأضحية عند الذّبح.

5- يجب عند الذّبح إنهار الدّم من الذّبيحة، أيْ أنْ ينزل بشدّةٍ وقوّةٍ، ولكي يتحقّق ذلك لا بدّ من قطع الوَدَجَين، وهُما الشرايين، أو العِرقان المُحيطان بالحُلقوم، والكمال في ذلك قَطع الحُلقوم والمريء مع الوَدَجَين.

6- يُشترط في الذّابح أنْ يكون عاقلًا، وبناءً على ذلك، لا تصحّ ذبيحة المجنون، وإنْ ذُكر اسم الله عليها، وذلك لأنّه لا قصد له.7- ويجوز لِمَن يريد التّذكية أنْ يُذكّي بنفسه، أو يُوكِل غيره بها؛ إنْ كان الوكيل مسلمًا، ولكنْ يُستحبّ للمُذكّي أن يشهد أضحيته.

8- يُشترط في الحيوان المراد تذكيته ألّا يَكون مُحرّمًا لحقٍّ من حقوق الله تعالى، كأن يكون صيدًا في الحَرَم، أو الصّيد في الإحرام، والحُكم لا يختلف إنْ ذُكر اسم الله، أو أُنهر الدّم.

9- يجب أن يكون الذبح  بآلةٍ محدّدةٍ؛ كالحديد، أو الحجر أو نحو ذلك.

10- كما يستحبّ على الذابح استقبال القبلة.11- وعليه أن يُحسن للذبيحة؛ فيَعرِض عليها الماء.12- ويتجنّب أنْ ترى السكين.

13- وأن يريحَها بعد الذبح.

14- ويُستحبّ أيضًا عند الذبح التكبير بعد التسمية، وذِكُر اسم المُذكّي، ودعاء الله -تعالى- بالقبول.

15- وإمساكُ آلة الذبح باليد اليمنى.
 
 

ما يستحب قبل ذبح الأضحية

 1- أن يربط المضحي الأضحية قبل يوم النحر بأيام؛ لما فيه من الاستعداد للقربة وإظهار الرغبة فيها، فيكون له فيه أجر وثواب.

2- أن يقلدها ويـُجَلِّلها قياسًا على الهدي؛ لأن ذلك يشعر بتعظيمها؛ قال تعالى: «وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» [الحج: 32]، والتقليد: تعليق شيء في عنق الحيوان ليعلم أنه هدي أو أضحية، والتجليل: إلباس الدابة "الجل" بضم الجيم، ويجوز فتحها مع تشديد اللام، وهو ما تغطى به الدابة لصيانتها.

3- أن يسوقها إلى مكان الذبح سوقًا جميلًا لا عنيفًا ولا يجر برجلها إليه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» أخرجه مسلم.

4- إمساك المضحي عن قص شعره وأظفاره من ليلة الأول من ذي الحجة حتى يضحي؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا رَأيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعرِهِ وأظْفَارِهِ» أخرجه مسلم.

5- أن يذبح المضحي بنفسه إن قدر عليه؛ لأنه قربة، فإن لم يحسن الذبح فالأولى توليته غيره ممن يحسن الذبح، ويستحب في هذه الحالة أن يشهد الأضحية؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة رضي الله عنها: «يَا فَاطِمَةُ، قُومِي إِلَى أُضْحِيَّتِكِ فَاشْهَدِيهَا» أخرجه الحاكم، وقد اتفقت المذاهب على هذا.

6- أن يدعو فيقول: "اللهم منك ولك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين"؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر فاطمة رضي الله عنها أن تقول: «إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي» أخرجه ابن ماجه، ولحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: ذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوءين فلما وجههما قال: «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ» ثُمَّ ذَبَحَ. أخرجه أبو داود، ويستحب بعد التسمية التكبير ثلاثًا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء بالقبول.

ما يستحب بعد ذبح الاضحية

يستحب للمضحي بعد الذبح أمور؛ منها: أن ينتظر حتى تسكن جميع أعضاء الذبيحة فلا يَنخَع -أي: يتجاوز محل الذبح إلى النخاع وهو الخيط الأبيض الذي في داخل العظم-، ولا يسلخ قبل زوال الحياة عن جميع جسدها، وأن يأكل منها ويطعم ويدخر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنِّي كُنْتُ حَرَّمْتُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛ فَكُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا مَا شِئْتُمْ» أخرجه أحمد.
 

 

شروط ذابح الأضحة

يشترط في الذابح أن يكون: عاقلًا ومسلمًا أو كتابيًا وألا يذبح لغير اسم الله تعالى، كما يستحب عند ذبح الأضحية عدة أمور منها: الأولى: حد الشفرة.

 الثانية: إمرار السكين بقوة وتحامل ذهابًا وعودة.


الثالثة: استقبال الذابح القبلة، وتوجيه الذبيحة إليها، وذلك فى الهدى والأضحية أشد استحبابا؛ لأن الاستقبال مستحب فى القربات، وفى كيفية توجيهها ثلاثة أوجه. أصحها: يوجه مذبحها إلى القبلة، ولا يوجه وجهها، ليمكنه هو أيضا الاستقبال. والثانى: يوجهها بجميع بدنها. والثالث: يوجه قوائمها، الرابعة: التسمية مستحبة عند الذبح.


الخامسة: المستحب فى الإبل النحر، وهو قطع اللبة أسفل العنق، وفى البقر والغنم، الذبح، وهو قطع الحلق أعلى العنق، والمعتبر فى الموضعين، قطع الحلقوم والمرىء، فلو ذبح الإبل ونحر البقر والغنم، حل، ولكن ترك المستحب، وفى كراهته قولان، المشهور: لا يكره.


السادسة: يستحب أن ينحر البعير قائما على ثلاث قوائم معقول الركبة، وإلا فباركا، وأن تضجع البقرة والشاة على جنبها الأيسر، وتترك رجلها اليمنى وتشد قوائمها الثلاث.


السابعة: إذا قطع الحلقوم والمرىء، فالمستحب أن يمسك ولا يبين رأسه فى الحال، ولا يزيد فى القطع، ولا يبادر إلى سلخ الجلد، ولا يكسر الفقار، ولا يقطع عضوا، ولا يحرك الذبيحة، ولا ينقلها إلى مكان، بل يترك جميع ذلك حتى تفارق الروح، ولا يمسكها بعد الذبح مانعا لها من الاضطراب، والأولى أن تساق إلى المذبح برفق، وتضجع برفق، ويعرض عليها الماء قبل الذبح، ولا يحد الشفرة قبالتها، ولا يذبح بعضها قبالة بعض.


الثامنة: يستحب عند التضحية أن يقول: اللهم منك وإليك، تقبل منى، ولو قال: تقبل منى كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومحمد عبدك ورسولك صلى الله عليهما.