الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس والغرامة للمخالف.. القانون يلزم ملاك العقارات بـ تأمين المبني ضد الحرائق

حرائق العقارات
حرائق العقارات

على مدار الأيام القليلة الماضية ، شهدت القاهرة احتراق العديد من العقارات، وعلى رأسها احتراق عقار فيصل ، ومن بعده إنهيار عقار جسر السويس،و وجد أن الإهمال جاء نتيجة لعدم الإلتزام باشتراطات البناء، إلى جانب تخصيص العقارات لأغراض غير مخصصة لها .

 

وكل هذه الحوادث ،  أسفرت عن وفاة  أشخاص وإصابة آخرين ، نتيجة لمخالفات البناء، وإجراء توسعات مخالفة للبدرومات المقامة ، واستخدامها كمخازن للأحذية والتي كانت غير مرخصة ومخالفة لاشتراطات البناء،والتي أثرت على أساس العقار ومن ثم إنهياره.

 

وفى هذا الصدد، لم يغفل القانون عن كل هذه المخالفات ، بل تم النظر إلى أهمية الحاجة الملحة لضبط منظومة البناء والتراخيص لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا، وهو ما سعت إليه الحكومة مسبقا بوضع منظومة جديدة للتراخيص واشتراطات جديدة للبناء، سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة .

 

 

ويعد قانون البناء الموحد، أحد أهم القوانين التى تهتم بوضع الخطوط العريضة من أجل تنظيم عمليات البناء العمراني،  وآلية استصدار التراخيص وحالات سحبها، علاوة على إيضاح الإلتزامات الواجبة علي المواطنين فيما يخص إنشاء المباني ، و كذا إعلانات الطرق،  أو إجراء أي نوع من التعديلات بها ، والتي تم إيضاحه علي شكل محظورات الإخلال بها يعاقب عليها بعقوبات رادعة.

 

 

ووضع القانون الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، التزامات على ملاك العقارات لضمان تحقيق اشتراطات السلامة والأمان ، و تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق، و أيضا الالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع عدد الوحدات وارتفاع المبنى، و عقوبات رادعة  ضد المخالفين مخالفى هذه الإلتزامات.

 

 

ونص القانون فى المادة 49 منه ، على أن :" يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

و يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 50 من هذا القانون.

 

عقوبة المخالفين

 

وتنص المادة 105 من قانون البناء على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقم (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.

 

و إذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.