الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

4 شروط لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي .. وعقوبات المخالفين تبدأ بالإنذار

علاج طبيعي
علاج طبيعي

يختص قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي لسنة 1985، بتحديد شروط شغل هذه الوظيفة والضوابط الخاصة بالحصول علي ترخيص المنشأة، فضلا عن الحالات التي تندرج تحت إطار المخالفات لأحكام القانون وأبرزها العمل دون ترخيص.

 

شروط مزاولة مهنة العلاج الطبيعي 

ونصت المادة (2) من القانون علي أن يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى ما يأتى:


١ - أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية أو من رعايا الدول التى تعامل المصريين بالمثل.
٢ - أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:
( أ ) بكالوريوس العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية.
(ب) بكالوريوس العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(جـ) دبلوم البعثة الداخلية فى العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(د) شهادة أجنبية معادلة لأى من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
٣ - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
٤ - ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.



وأشارت المادة (4) على أنه للحاصل على دبلوم التخصص فى التدليك والكهرباء أو أية مؤهلات دراسية معادلة الحق فى مزاولة تخصصه تحت إشراف الطبيب المعالج، ويقيد فى السجل المعد لذلك بوزارة الصحة قبل حصوله على الترخيص بالعمل.


 

التزامات طالب الترخيص

ووفقا للمادة (6) فإنه على طالب الترخيص أن يتقدم بطلبه إلى اللجنة المذكورة بالمادة السابقة متضمنا البيانات التى يحددها وزير الصحة ويرفق بالطلب صحيفة الحالة الجنائية والمؤهلات الدراسية وشهادات الخبرة وإيصال سداد رسوم القيد التى تحدد بقرار من وزير الصحة بما لا يجاوز عشرة جنيهات.


و أشارت المادة (7) إلي أنه لا يجوز لمن قيد اسمه بالسجلات المشار إليها مزاولة مهنة العلاج الطبيعى إلا بعد حلف يمين أمام وزير الصحة أو من ينيبه بأن يؤدى مهنته بأمانة وأن يحافظ على سر المهنة.

 

عقوبات المخالفة لأحكام القانون

كما عاقبت المادة (12) عقابا تأديبيا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعيه أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتى:
١ - الإنذار.
٢ - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.
٣ - شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة