الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم المبيت بمزدلفة والأعذار التي تبيح تركه

المبيت بمزدلفة
المبيت بمزدلفة

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن من ترك المبيت بمزدلفة لعذر، فحجه صحيح، وليس عليه دم.

وأوضحت في إجابتها عن سؤال: «ما هي الأعذار التي تبيح ترك المبيت بمزدلفة؟، أن  الأعذار التي تبيح ترك المبيت بمزدلفة هي: أولًا أن تخشى الْمَرْأَةُ طُرُوء الْحَيْضِ أَوْ النِّفَاسِ فَتبَادر إلَى مَكَّةَ بِالطَّوَافِ، ثانيًا: الانشغال بالوقوف في عرفة عن المبيت بمزدلفة، ثالثًا: ألا تكون به علة أو ضعف.

وأضافت: رابعًا خوف الازدحام على نفسه أو ممن تكفل برعايته، خامسًا: الانشغال بالمصالح العامة للحجيج كرعاة الإبل، والسقاة، ويدخل فيهم الذين يقومون بخدمة الحجيج وإرشادهم وتأمينهم.
 

حكم  المبيت بالمزدلفة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن المبيت بالمزدلفة واجب عند الجمهور، ويتحقق بالبقاء بها ولو للحظة بعد منتصف الليل، لأن الحاج بذلك يكون قد قضي أكثر من نصف الليل بها، فيصدق عليه أنه بات بها.

وأفاد «جمعة»، في إجابته عن سؤال «هل يجوز للحاج مغادرة المزدلفة بعد منتصف الليل؟»، بأنه من سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- البقاء بمزدلفة إلى أن يصلي الفجر ثم يقف بالمشعر الحرام للدعاء حتي قبيل شروق الشمس ثم يدفع إلى منى لرمي جمرة العقبة.

وأضاف: "وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للضعفة وللنساء ولأصحاب الأعمال بالدفع بعد منتصف الليل تخفيفا عليهم ورعاية لخصوص أحوالهم وفي معنى ذلك كل من يشق عليه الزحام، وروى البخاري عن ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ».

حكم المبيت بمزدلفة

قالت دار الإفتاء، إن المبيت بمزدلفة سُنَّةٌ، مع وجوب المرور بها، ويكفي لمن أراد تحصيل المبيت أن يمكث فيها بقدر ما يحط الحاجُّ متاعه ويصلي المغرب والعشاء.


وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما مدة المبيت بمزدلفة؟»، أن المعتمد في الفتوى في هذه الأزمان التي كثرت فيها أعداد الحجيج كثرةً هائلةً هو الأخذ بسنية المبيت في المزدلفة، وهو قول الإمام الشافعي في "الأم" و"الإملاء"، وقول للإمام أحمد، بينما يكتفي المالكية بإيجاب المكث فيها بقدر ما يحط الحاجُّ رحله ويجمع المغرب والعشاء.


وأوضحت الإفتاء، وحتى على رأي الجمهور القائلين بوجوب المبيت فإنهم يسقطونه عند وجود العذر، ومن الأعذار: حفظ النفس من الخطر أو توقعه، فيكون الزحام الشديد الذي عليه الحجُّ في زماننا مرخصًا شرعيًّا في ترك المبيت عند الموجبين له.


وأكدت الإفتاء، أنه اختلف العلماء في المبيت بمزدلفة؛ فمنهم مَن ذهب إلى أنه ركنٌ؛ وهو قول الحسنِ البصريِّ وبَعضِ التابعين وأفرادٍ مِن الفقهاء، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنَّ الوقوف بمزدلفة ليس مِن أركان الحج؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (8/ 150، ط. دار الفكر): [قد ذكرنا أن المشهور مِن مذهبنا أنه ليس بركنٍ، فلو تركه صَحَّ حجُّه؛ قال القاضي أبو الطيب وأصحابنا: وبهذا قال جماهير العلماء مِن السلف والخلف].