الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من وجد مالا مدفونا ولا توجد أي إشارة لصاحبه.. الإفتاء توضح

حكم من وجد مالا مدفونا
حكم من وجد مالا مدفونا ولا توجد أي إشارة لصاحبه

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “رجل وجد مبلغا من المال مدفونا ولا توجد أي إشارة لصاحبه فما حكمه؟”.

 

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا، إن اللقطة هى المال الضائع الذى لا يعرف صاحبه.

 

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عير قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أن من وجد اللقطة مخير بين أمرين؛ الأول أن يسلمها إلى أقرب قسم شرطة ويحرر محضرا بذلك وتنتهى مسئوليته.

 

وأشار أمين الفتوى إلى أن الأمر الثاني هو أن يعلن عنها، حيث إن المال الضائع يعلن عنه لمدة سنة، بأن يكتب من وجده ورقة فى المكان وما جاوره، فإذا مر عليه سنة ولم يظهر له صاحب فله أن يأخذه وينتفع به.

 

وأوضح أمين الفتوى أنه لو صعب على من وجد اللقطة مسألة الإعلان والتعريف فيسلمها إلى أقرب قسم للشرطة، ومسئولية الإعلان تكون بذلك قد انتقلت عنه إلى من أخذ المال.

 


أحكام اللقطة

 

أولًا: إذا وجدها، فلا يُقْدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها، ومن لا يأمن نفسه عليها، لم يجز له أخذها، فإن أخَذَها ، فهو كغاصب، لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه، ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره.

 

ثانيًا: لابد له قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها ، والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه كيسًا كان أو خرقة، والمراد بوكائها ما تُشدّ به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأمر يقتضي الوجوب.

 

ثالثًا: لابد من النداء عليها وتعريفها حولًا كاملًا في الأسبوع الأول كل يوم، وبعد ذلك ما جرت به العادة، ويقول في التعريف مثلًا: من ضاع له شيء ونحو ذلك، وتكون المنادة عليها في مجامع الناس كالأسواق، وعند أبواب المساجد في أوقات الصلوات، ولا ينادي عليها في المساجد لأن المساجد لم تبن لذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد، فليقل لا ردها الله عليك».

رابعًا: إذا جاء طالبها، فوصفها بما يطابق وصفها ، وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقيام صفتها مقام البينة واليمين، بل ربما يكون وصفه لها اظهر واصدق من البينة واليمين، ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل، أما إذا لم يقدر على وصفها، فإنها لا تدفع إليه ، لأنها أمانة في يده، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها.

 

خامسًا: إذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولًا كاملًا، تكون ملكًا لواجدها، لكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها، بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت، ووصفها ردها عليه إن كانت موجودة، أو ردَّ بدلها إن لم تكن موجودة، لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها.

 

عُشر اللقطة

إذا دفع صاحب المال -اللقطة- نسبة أو شيئًا للملتقط عن طيب نفس منه من غير أن يكون مكرهًا من قبل السلطة فإنه لا مانع من أن يأخذها الشخص الذي أعطيت له، لأن للمكلف الرشيد أن يتصرف في ماله ويعطي من شاء، ويجوز لمن أعطي عطاء مباحًا أن يقبله.

 

وإن كان صاحب المال يدفع تلك النسبة عن غير طيب نفس منه، فلا يبيح أخذ أموال الناس بغير طيب أنفسهم، ولا يجوز للملتقط أن يشترط على صاحب المال أن يأخذ مبلغا بعينه «10% مثلًا عشر اللقطة» حال رد الشيء الملتقط إليه مرة أخرى.

 

والدليل على جواز إعطاء الملتقط جزءًا من المال، حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أتى إليكم معروفًا، فَكافئوه، فإنْ لم تَجدوا، فادْعوا له»