الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

3 حالات لـ إلغاء إقامة المستثمر الأجنبى فى مصر بقانون الاستثمار الجديد..تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب السابق ، حيث يهدف القانون إلى تشجيع المشروعات الأخرى العاملة في نفس الأنشطة، التي ترغب في  التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة في هذا النظام الاستثماري.

 

ضمانات الاستثمار

 

تتمتع جميع الاستثمارات المقامة فى جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة،وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبى معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطنى.

ويجوز استثناءً بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل ،ولا تخضع الأموال المستثمرة لأى إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.

وتمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلى النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التى تبرمها ولا يتمتع المشروع الاستثمارى المقام بناءً على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائى بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم.

وفى مجال تطبيق أحكام هذا القانون، تكون جميع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الاستثمارى مسببة، ويخطر ذوو الشأن بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ضوابط إقامة المستثمرين غير المصريين

 

وفى سياق متصل، نظمت  اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، ضوابط إقامة المستثمرين غير المصريين، واستخدام العاملين الأجانب، حيث وضع ضوابط وشروط واضحة لمنح الإقامة للمستثمرين الأجانب فى مصر ومدة الإقامة، كما حدد قواعد الاستعانة بالعمال الأجانب فى المشروعات الاستثمارية المُقامة فى مصر ونسبتها.

 

 وحددت المادة 4 من اللائحة، الحالات التى يجوز فيها إلغاء الإقامة للمستثمر الأجنبى، حيث نصت على أن تلغى الإقامة فى 3 حالات، وهى:

 1-تخارج المستثمر من الشركة.

2-محو قيد الشركة بناء على التصفية.

 3-محو المنشاة من القيد فى السجل التجارى.

 

 و مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للإقامة فى جمهورية مصر العربية، يشترط لمنح الإقامة للمستثمرين غير المصريين أن يكون مؤسسا أو مساهما أو شريكا فى شركة أو صاحب منشأة، وألا تقل مدة الإقامة عن سنة، ولا تزيد على مدة المشروع، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار إضافة شروط أخرى بعد موافقة وزارة الداخلية.

 

 و يقدم طلب الإقامة على النموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض، وتمنح الإقامة وفقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزارة الداخلية فى ضوء الفئات والأوزان النسبية لكل من غرض الشركة، رأس المال، عدد العمالة، موقع ممارسة النشاط.

 

 وتكون مدة الإقامة عند بداية التأسيس سنة تجدد لمدة أخرى مماثلة حال إثبات الجدية نحو البدء فى تنفيذ المشروع، ثم تجدد لمدد أخرى لا تزيد كل منها على 5 سنوات، وفى جميع الأحوال يجب الا تزيد مدة الإقامة على مدة المشروع.