الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السعودية تعلن عن شروط التحقق من إثبات المنشأ للبضائع المستوردة

السعودية
السعودية

وافقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على  قواعد و شروط التحقق من إثبات المنشأ للبضائع المستوردة والتى نصت على إنه تخضع عملية فسح البضائع محل طلب تطبيق المعاملة التفضيلية للضوابط والإجراءات ذاتها، المطبقة بموجب نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة.

كما نصت شروط التحقق من إثبات المنشأ للبضائع المستوردة فى السعودية تقديم ضمان نقدي أو بنكي يغطي قيمة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتعلقة بالبضائع التي تم طلب تطبيق المعاملة التفضيلية عليها.

كما أوضحت شروط التحقق من إثبات المنشأ للبضائع المستوردة فى السعودية أنه يجب أن يكون الضمان البنكي صادرا من بنك خاضع لإشراف البنك المركزي السعودي.

ووفقا للقواعد يحق للمستورد خلال مدة 90 يوما من تاريخ الفسح عن البضاعة التقدم بطلب لاسترداد قيمة الضمان النقدي أو الإفراج عن الضمان البنكي المقدم من خلال الدخول على صفحة طلب الاسترداد عبر موقع الهيئة zatca.gov.sa، على أن يتضمن الطلب: شهادة إثبات المنشأة صادرة من جهة الاختصاص في بلد المنشأ وموثقة، الفواتير الخاصة بالبضاعة، شهادة نسبة التوطين صادرة من جهة الاختصاص في بلد المنشأ وموثقة، تقرير من محاسب قانوني معتمد ومرخص في بلد المنشأ يكون له فرع في المملكة مسجل ومرخص من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين يوضح نسبة القيمة المضافة طبقا لقواعد المنشأ الوطنية.

كما يحق للهيئة طلب أي مستندات إضافية، كما يحق للهيئة والجهات ذات العلاقة في المملكة التحقق من صحة جميع المستندات من خلال زيارة المنشآت المنتجة للسلع والمنتجات بدول مجلس التعاون الخليجي، أو الاستعانة بطرف ثالث للتحقق.


ويحق للمستورد الاعتراض على قرار الهيئة الصادر وفقا لنظام الجمارك الموحد.

وذكرت أن الهيئة تخطر المستورد بقرارها حول نتيجة دراسة الطلب، وذلك من خلال إحدى وسائل التبليغ الإلكترونية، ويحق للمستورد الاعتراض على قرار الهيئة الصادر وفقا لنظام الجمارك الموحد.

كما أوضحت الهيئة خطوات التقدم بطلب استرداد الرسوم الجمركية للسلع والمنتجات التي اكتسبت صفة المنشأ في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت إلى أن متطلبات الخدمة: أن يكون تاريخ البيان الجمركي مطابقا أو بعد 23 ذو القعدة 1442، احتواء البيان الجمركي على بنود لسلع ذات منشأ خليجي، أن يكون مبلغ الاسترداد بالريال السعودي.