الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عاطل يقتل رضيعته خلال مشاجرة مع زوجته في أوسيم

حبس ارشيفية
حبس ارشيفية

أصيب عاطل، بحالة غضب هيستيري، في أثناء مشاجرة مع زوجته؛ فقام بخنق طفلته البالغة من العمر “عام ونصف” حتى فارقت الحياة.

وتمكنت قوات أمن الجيزة من إلقاء القبض على المتهم.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا، من مركز شرطة أوسيم، يفيد بمقتل رضيعة، واتهام والدها بقتلها.

وفور إخطار اللواء رجب عبد العال، مدير الأمن؛ وجه بسرعة انتقال القوات إلى مسرح الواقعة؛ لفحص البلاغ، وبيان ملابساته.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين مقتل طفلة تبلغ من العمر عام ونصف، وأن والدها هو من قتلها “خنقا” في أثناء مشاجرة مع والدتها.

وأشارت التحريات- التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث- إلى أن الأب المتهم، اعتاد التشاجر مع زوجته؛ بسبب خلافات عائلية، وفي أثناء خلاف بينهما؛ أصيب بحالة من الغضب، وأطبق يديه على رقبة ابنته الرضيعة؛ حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

 

عقوبة جناية القتل العمد


ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام؛ إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

شروط التشديد:

 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.

 

ارتكاب جناية القتل العمدى:

 

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

 

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.