الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نظام أساسى معتمد الأبرز.. شروط شهر الهيئة الشبابية بالقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نظم قانون تنظيم الهيئات الشبابية، ضوابط وشروط شهر الهيئة الشبابية ، وذلك من خلال قيام  الجهة الإدارية المركزية ، بوضع الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون، على أن يتم اعتمادها بقرار من الوزير المختص، وتتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات.

 

شروط شهر الهيئة الشبابية

 

ونص القانون في المادة 2 منه على أن يشترط لشهر الهيئة الشبابية توافر الشروط الآتية:


1 - ألا يقل عدد أعضائها عن 100 عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين, وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين, وعن خمسين عضوًا إذا كانت تتكون منهما معًا.


2 - أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها, طبقًا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.


3 - أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقًا لأحكام هذا القانون.


4 - أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها.
 

 


فيما عدا الهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية والموفقة لأوضاعها وفقًا لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧, تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات، وعلى الأخص الآتي:


- اسم الهيئة ومقرها، والغرض من إنشائها, وأماكن مزاولة نشاطها, والحد الأقصى لعدد أعضائها.


 - شروط العضوية وأنواعها، وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.


 - حقوق الأعضاء وواجباتهم، وإجراءات التحقيق معهم, والعقوبات التى توقع عليهم.


 - قواعد تحديد قيمة الاشتراك والالتحاق, بالهيئة الشبابية وأى مبالغ أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها.


 - إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها.


 - قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد، وشروط صحة انعقادها, وصحة قراراتها والجزاء المالى الذى يوقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها.


 - طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين, والشروط الواجب توافرها فى أعضائه, وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها, واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته.


 - موارد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها, ومراقبة صرفها وفقًا لأحكام اللائحة المالية.


 - أحوال وإجراءات إدماج الهيئة فى غيرها أو حلها وتصفيتها.


 - قواعد وأسس وضوابط تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها, وحقوق والتزامات أعضائها, وعلاقة الفروع بالأصل.
ويجوز تعديل هذه الأنظمة بقرار من الوزير المختص أو بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية غير العادية للهيئة الشبابية التى تدعى لهذا الغرض بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، ولا يعتبر التعديل نافذًا إلا بعد الموافقة عليه واعتماده من الوزير المختص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالتعديل المقترح.


وطبقا للقانون يوقع مؤسسو الهيئة الشبابية، الذين يشتركون فى إنشائها، عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها الأساسى, ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات, ولا يجوز أن يشترك فى تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أو من صدر ضده قرار بالوقف أو بالشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.