الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لمحاصرة المعاكسات.. البرلمان ينتصر للمرأة ويحول التحرش الإلكتروني لـ جريمة جنائية

صدى البلد

استخدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه المنصات استخدامًا سلبيًا، وذلك عن طريق ممارسة اعمال التحرش الأون لاين، والتدخل في حياة الأخرين بكل همجية ودون مراعاة شعور الأخرين او الاذى النفسي الذي قد يتسببوا فيه، وجاء القانون الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي بخصوص تغليظ عقوبات التحرش، ليشمل هذه جرائم التحرش الإلكتروني وتكون عقوبتها مماثلة للتحرش المباشر.

وتعد هذه التعديلات التشريعية التي تقدم بها حزب مستقبل وطن من التعدبلات التي تستهدف محاربة الظاهرة الدخيلة على المجتمع المصري وهي التحرش، حيث أنها مشكلة مزمنة عانى منها المجتمع بشكل كبير، وباالتالي كانت الحاجة لقانون يكبح جماح المتحرشين سواء كان التحرش فضائي أو مباشر .

ونظرًا لأهمية هذه التعديلات، قام الرئيس السيسي بالتصديق عليها، حيث أنها نالت دعم واستحسان الجميع، فالنواب أكدوا خلال مناقشة القانون بالجلسة العامة على ضرورة محاربة هذه الظاهرة وذلك بتشديد العقوبات وجعل الجريمة جماية بدلا من جنحة، مؤكدين وقتئذ أنها ستمنع أكثر من 90 % من ظاهرة التحرش.

ولم تقتصر الإشادة من قبل البرلمان فقط، بل توجهت الدكتورة مايا مرسي أيضا، رئيس المجلس القومي للمرأة، بتقديم كامل الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدة أن التعديلات جاءت ستكمال لمسيرة حماية المرأة من كافة أشكال العنف

ونستعرض فيما يلي ابرز هذه التعديلات التي صدق عليها الرئيس بعد موافقة النواب

التعديلات حسب القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.