الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الموالد وحلقات الذكر والتمايل فيها .. دار الإفتاء ترد

الموالد
الموالد

ما حكم الموالد وحلقات الذكر؟ أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على حكم الموالد وحلقات الذكر في الإسلام.

 

حكم الموالد وحلقات الذكر

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء ، إن الموالد بمعنى اجتماع الناس ويطعمون الطعام ويتصدقون ويذكرون الله ويصلون على الحبيب المصطفى، كل ذلك من الأمور المقبولة الجائزة ، بشرط الإلتزام بالضوابط الشرعية وعدم ارتكاب المنهي عنه شرعا، وكذلك الإلتزام بالجهات المعنية لعمل هذه التجمعات.

 

التمايل في حلقات الذكر

 

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: إن الوقوف في حلقات الذكر والتَّمايُل في أثنائه، جاء على لسان الشرع الشريف، والأصل أنه لا يُقَيَّد بحالٍ دون حال أو بوقت دون وقت.

 

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال «الحركة والتمايل أثناء ذكر الله هل يجوز أم هو مجرد بدعة؟»، أنه ربما تكون حركات التمايل جاءت من الاندماج فى الذكر فيصيبه حال من الوَجد، فتصدر منه الحركة دون قصد لها، وقد روى الحافظ أبو نعيم في الحلية عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه أنه قال في وصف الصحابة رضي الله عنهم: "إذا ذُكِر اللهُ مادُوا كما تَمِيدُ الشجرةُ في يومِ ريحٍ فانهَمَلَت أَعيُنُهم حتى تَبُلّ ثِيابَهم"، وهذا الأثر صريحٌ في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحركون حركة شديدة في الذكر.

 

وأشار الى أن الله تعالى طلب الذكر من المسلمين مطلقًا؛ فقال: {يا أيها الذين آمنوا اذكُرُوا اللَّهَ ذِكرًا كَثِيرًا} [الأحزاب:41]، وقال مادحًا عباده المؤمنين: {الَّذِينَ يَذكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلى جُنُوبِهِم}، مُشيرًا إلى أنه طالما انضبط الذكر بالأدب، وعدم تحريف ألفاظ الذكر بما يفسد معناها فلا يظهر معنى في المنع.

 

حكم حلقات الذكر

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الوقوف في حلقات الذكر والتَّمايُل في أثنائه، الحثّ على الذكر جاء على لسان الشرع الشريف مطلقًا، والأصل أنه لا يُقَيَّد بحالٍ دون حال أو بوقت دون وقت.

 

وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، أن الله تعالى طلب الذكر من المسلمين مطلقًا؛ فقال: {يا أيها الذين آمنوا اذكُرُوا اللَّهَ ذِكرًا كَثِيرًا} [الأحزاب:41]، وقال مادحًا عباده المؤمنين: {الَّذِينَ يَذكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلى جُنُوبِهِم} [آل عمران:191].


وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «مَثَلُ الذي يَذكُرُ رَبَّه والذي لا يَذكُرُ رَبَّه مَثَلُ الحَيِّ والمَيِّتِ»، رواه البخاري، وروى الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسولَ اللهِ، إنّ شَرائعَ الإسلامِ قد كَثُرَت عَلَيّ فأَخبِرنِي بشيءٍ أَتَشَبَّثُ به، قال: "«ا يَزال لِسانُكَ رَطبًا مِن ذِكرِ اللهِ».

 

وتابعت: «ولما كان الشرع لم يَنه عن الوقوف أو الحركة أثناء الذكر، كان ذلك على الأصل من الإباحة، طالما التزم الذاكر السكينة والوقار أثناء الحركة، ولم يأت بما يتنافى والأدبَ المطلوب في حضرة الله تعالى أثناء الذكر، وكان على مدَّعي المنع أوالتحريم إقامة الدليل على دعواه التي تخالف الأصل».

 

وبينت الإفتاء، أنه يتأكد الجواز إذا كانت الحركة قد صدرت عن الذاكر قهرًا وغلبة، كأن يندمج في الذكر فيصيبه حال من الوَجد، فتصدر منه الحركة دون قصد لها، وقد روى الحافظ أبو نعيم في الحلية عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه أنه قال في وصف الصحابة رضي الله عنهم: "إذا ذُكِر اللهُ مادُوا كما تَمِيدُ الشجرةُ في يومِ ريحٍ فانهَمَلَت أَعيُنُهم حتى تَبُلّ ثِيابَهم"، وهذا الأثر صريحٌ في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحركون حركة شديدة في الذكر.

 

وأكد الإفتاء، أنه طالما انضبط الذكر بالأدب، وعدم تحريف ألفاظ الذكر بما يفسد معناها فلا يظهر معنى في المنع.