الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل فلوس خارجة المتوفى من حق الزوجة أم تقسم كالميراث؟ الإفتاء تجيب

فلوس خارجة المتوفي
فلوس خارجة المتوفي

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل المبلغ الذى يصرف بعد الوفاة ويسمى ”فلوس الخارجة" يكون حوالى 3 أشهر، من حق الزوجة أم يقسم كالميراث؟".

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا إن “فلوس الخارجة” من حق الزوجة وليست ميراثا، بل يستفيد منها الشخص الذى خرجت باسمه سواء أكان الزوجة أم غيرها.

 

كيفية التصرف في اكتشاف خطأ في توزيع الميراث

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه “قسمنا الميراث واكتشفنا أن هناك خطأ وغلطة في التوزيع.. فما الحكم؟”.

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أنه لو تم توزيع الميراث واكتشف الورثة بعد ذلك غلطة في التوزيع وأحد الورثة أخذ جزء من نصيب الآخر بالخطأ فإنه يرد هذا المال.

وأشار إلى أن الاختلاف هنا في الرد بالمثل أم الرد بالقيمة، منوها إلى أنه لو كان اكتشاف الخطأ بعد توزيع الميراث بمدة قليلة عام أو عامين، فإنه يرد المال بالمثل.

أما لو كان اكتشاف الخطأ في الميراث بعد عشر سنوات أو خمسة عشر عاما، فإنه يرده بالقيمة وعلى الوارث الذي أخذ المال بالخطأ أن يجبر بخاطر الوارث الآخر الذي نقص ميراثه بالخطأ.

حكم مماطلة أحد الورثة في تقسيم الميراث


أكدت دار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.

وأوضحت الدار، فى فتوى لها عبر صفحتها الرسمية، أن الفقهاء أجمعوا على أن المال ينتقل بعد الموت من ملك المُوَرِّث إلى ملك ورثته؛ لأنه ينقطع عن ملك المُوَرِّث بالموت، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله".

وأكدت دار الإفتاء فى فتواها، أن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌ لعموم الورثة على المشاع- ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم- فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.

وأشارت الفتوى إلى أنه لا يجوز لأى أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على حقوقهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف فى التركة دون باقى الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا، مؤكدة أن من أعظم أسباب دخول الجنة ونيل رضا الله أداء الحقوق مطلقًا، سواء كان حق الله أو حق الناس أو حتى حق النفس، ويدخل فى أداء حقوق الناس أداء الولى أو المسئول عن التركة حقوقَ باقى الورثة إليهم والمسارعة فى ذلك واتقاء تأخيرها عن موعد استحقاقها بلا عذر أو إذن.

واستدلت الفتوى بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فَرَّ مِن ميراث وارثِه، قَطَع الله ميراثَه مِن الجنة يوم القيامة"، فحرمان الوارث حرام، بل قضية هذا الوعيد أنه كبيرة، وفى رواية قال النبى صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ"؛ فقطع الميراث عن أحد الورثة حرام؛ لأن الوعيد على الشيء دليلٌ على حرمته، والقطع الوارد فى الحديث يدخل فيه المنع من الإرث مطلقًا، أو تأخيره عن ميعاد استحقاقه دون عذر أو إذن.

وأضافت الدار أنه لا يجوز منع التركة عن أحد الورثة أو تأخير القسمة بلا إذن؛ إذ الأصل أن للإنسان أحقية التصرف فيما يملك، وملك الوارث لميراثه يحصل بمجرد موت مُوَرِّثِه، فكل واحد من الورثة مالك لنصيبه فى التركة ملكًا لا يقبل التشارك وله أحقية التصرف فى نصيبه دون تسلط من أحد عليه فى ذلك، والأصل أنه لا يجوز للإنسان التصرف فى ملك الغير أو الافتئات عليه فيه.

وتابعت الفتوى أن المنع أو التأخير بلا عذر أو إذن تعدٍّ على حقوق الغير وهضم لحقهم، وذلك من الظلم، والظلم من الكبائر المتوعَّد عليها، قال: "اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة"، وفيه أيضًا أكل لأموال الناس بالباطل الذى نهى الله تعالى عنه فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}.