الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السجن المشدد.. عقوبة تقليد شخصين للعملات النقدية وترويجها عبر الانترنت

تزوير العملات
تزوير العملات

تعتبر جريمة تزوير العملات، من الجرائم الخطيرة المنتشرة فى مجتمعنا ، والتى تعرض عملتنا للبيع من خلال عرض هذه العملات بشكل مقلد، والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى “الفيس بوك” ، إلا أن قانون العقوبات تصدى لهذه الجريمة بكل حزم ،حيث وصلت العقوبة فيها إلى السجن المشدد.

 

وجدد قاضي المعارضات حبس شخصين 15 يوماً  لقيامهما بتقليد العملات النقدية وترويجها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" .

 

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وجود بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " يديرها أشخاص مجهولون يقومون بعرض عملات نقدية مقلدة للبيع.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد القائم على إدارة تلك الصفحات طالب ، مقيم بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة إذ قام المذكور بإنشاء وإدارة صفحتين على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وعرض خلالهما العديد من صور العملات المقلدة "عملات محلية " ومقاطع فيديو للإعلان عن بيع تلك العملات.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة وعثر بحوزته على عملات نقدية مقلدة "عملات محلية" - هاتف محمول "تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" .

 

وبمناقشته أقر بأنه يقوم بترويج العملات المقلدة من خلال الصفحتين على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وأنه يتحصل على العملات المقلدة من أحد الأشخاص "محدد".

 

وبتكثيف التحريات حول الأخير تبين أنه تاجر، مقيم بمنطقة المرج بالقاهرة ، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته عملات نقدية مقلدة "عملات محلية" و 2 فرخ ورق مطبوع عليهما عملات نقدية مقلدة وجهاز حاسب آلى بمشتملاته و كمية من أفرخ الورق المعدة للطباعة- الأدوات المستخدمة فى عمليات التقليد.

 

وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي فى مجال تقليد وترويج العملات الوطنية وذلك بقصد الاستفادة المادية ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة تزوير العملات

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

 

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

 

 ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

 

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

 

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

 

ونص قانوون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

 

بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.