الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أبرزها السيرة الحسنة.. 7 التزامات لـ طلاب البعثات بالقانون الجديد

طلاب البعثات
طلاب البعثات

حدد القانون الصادر برقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، عددا من الإلتزامات للموفود المبعوث، والتى على إثرها تمنح الإجازات الدراسية للعاملين بالقانون.

 

وطبقا للقانون يلتزم الموفد بالآتى:

 

1- إتمام بعثته فى المدة المقررة لها ، وأن يواظب على حضور الدراسة أو التمرين.

2- أن يكون محمود السيرة محافظا على سمعة البلاد ، وأن يحترم قوانين البلاد التى يوفد إليها ونظمها وتقاليدها.

3- إخطار مكتب البعثات المختص بالبلد الموفد إليها بجميع بياناته ، وإعداد تقرير نصف سنوى عن دراسته.

4- إخطار مكتب البعثات المختص بجميع ما يسند إليه من أعمال من جهة الابتعاث بأجر أو بغير أجر.

5- إخطار الجامعة أو الجهة البحثية التى يتبعها قبل تقديم الأبحاث العلمية للجهات غير الحكومية فى الداخل والخارج.

6- عدم ترك مقر دراسته إلا بعد موافقة مدير مكتب البعثات المختص.

 

و يحظر على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يباشر أى عمل خلال مدة البعثة ، ويتعين عليه التفرغ للمهمة العلمية أو العملية الموفد لأجلها.

 

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة ، يجوز للمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يمارس عملا بأجر فى حال ما إذا كان العمل جزءا من التدريب أو الدراسة ، ويكون ذلك بموافقة مكتب البعثات المختص بناء على طلب جهة الابتعاث ، على أن يستقطع الأجر الذى يحصل عليه من المخصصات المالية التى تقرر له بموجب قرار من اللجنة، وذلك كله وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

و لا يجوز تغيير نوع البعثة أو الخطة البحثية التى أوفد المبعوث من أجلها أو أن يستبدل بالجهة الموفد إليها جهة أخرى إلا بعد استطلاع رأى الجهة الموفدة وموافقة كل من مدير مكتب البعثات المختص واللجنة مسبقا ، ويسرى ذلك على الإجازة الدراسية والمنحة.

 

شروط منح الإجازات الدراسية للعاملين

 

ونص القانون فى المادة 15 منه على أنه:" مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1973 أو الجهات التى تنظم شئونها نظم توظف خاصة، ويكون منح الإجازات الدراسية للعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالشروط الآتية:

 

1- أن يكون تقدير كفايته عند منحه الإجازة الدراسية بدرجة فوق المتوسط على الأقل أو ما يعادلها فى نظم التوظف الخاصة وأن تكون كفايته فى عمله عن العام الأخير بدرجة كفء على الأقل أو ما يعادلها إذا كان طلب الإجازة دون مرتب ، أما إذا كان طلب الإجازة بمرتب فيجب ألا يقل تقدير كفايته للعامين الأخيرين عن مرتبة ممتازة أو ما يعادلها ، وذلك بالنسبة لمن أمضى بالخدمة أكثر من سنة.

 

2- ألا يزيد سن المبعوث وقت الإيفاد على خمسين سنة ميلادية.

 

3- ألا يكون قد سبق مجازاة المبعوث تأديبيا أو صدرت ضده أحكام جنائية فى جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

فيما عدا عضو الإجازة الدراسية دون مرتب ، يقدم الموفد ضامنا تقبله إدارة البعثات يتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات . وإذا كان المرشح قاصرا يتعهد ولى أمره كتابة بمسئوليته الشخصية عن ذلك ، وللجنة فى هذه الحالة أيضا مطالبته بتقديم ضامن يكون مقبولا لديها ، ويجوز الاكتفاء بالضامن إذا لم يكن للقاصر ولى أمر.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الخاصة بالضامن بما يضمن قدرته على الوفاء بقيمة النفقات حال إخلال الموفد بأحكام هذا القانون.

 

و تكون للموفد حقوق الملكية الفكرية عن الاختراعات التى يبتكرها أثناء البعثة أو المنحة أو الإجازة وبسببها ، وتسجل باسمه مقرونا باسم جمهورية مصر العربية واسم الجهة الموفدة.

فإذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية أو الأمنية ، فيكون ملكا للدولة , ويعوض الموفد فى هذه الحالة تعويضا عادلا تقدره لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص.

وفى جميع الأحوال ، يتعين الإشارة إلى اسم جمهورية مصر العربية واسم الجهة الموفدة وفقا للصياغة التى تحددها اللجنة ، وذلك فى أى أوراق بحثية أو أبحاث ينشرها الموفد أو يقدمها لأى جهة.

 

وطبقا للقانون يجوز بقرار من السلطة المختصة بالجهة التابع لها الموفد المتفوق فى دراسته أن يرخص له بمواصلة الدراسة فى المستوى الذى يعلو المستوى الذى أوفد لأجله ، وذلك بناء على عرض اللجنة وموافقة الجهات المختصة وطبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.