الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

250 جنيها سنويا.. رسم تشغيل آلات رفع المياه في قانون الري الجديد

الة رفع المياه
الة رفع المياه

اشتمل قانون الري الذي وافق عليه مجلس النواب الحالي، على عدد من الرسوم الخاصة بمياه الري وغيرها، من ضمنها رسم الأعمال داخل الأملاك العامة.

 

رسم تشغيل آلات رفع المياه

قرر البرلمان خلال مناقشة القانون، تعديل المادة 38 من مشروع القانون، بتخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أى آلة رفع للمياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، كذا رفع المياه من بحيرة ناصر، من خمسة آلاف جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيها كل سنة، على أن يُعفَى من الرسم الطلمبات أقل من مائة لتر والتي تروى مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.

 

 

ونصت المادة 38 من مشروع القانون على: لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الرى والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر.

 

ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يجاوز مقداره 250 جنيها عن كل سنة وتنظم اللائحة التنفيذية فئات الرسم الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك، ويعفى من الرسم الطلمبات أقل من مائة لتر، والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.


-