الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محاكمة باحثين قانونيين بـ"التعليم" بتهمة ممارسة المحاماة والقيد بالنقابة

أرشيفية
أرشيفية

وافق المستشار عبده حسين، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية  على إحالة باحثين قانونيين بإدارة الساحل التعليمية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت قيامهم بممارسة مهنة المحاماة بالمخالفة للقانون ومدونات وأخلاقيات السلوك بالخدمة المدنية، والتقاعس عن إنهاء التحقيقات الإدارية والدعاوى القضائية.

 

كشفت تقرير الإتهام الذي أعده المستشار هاني عبد الستار، الوكيل العام الأول بالنيابة الإدارية أن ، باحث قانوني بإدارة الساحل التعليمية إعتبارًا من عام  2016 حتى 5 يناير عام  2021 وبوصفه الوظيفي قام بالجمع بين عمله بالوظيفة العامة كباحث قانوني وبين عمله كمحامي مقيد بجدول المشتغلين، بالمخالفة للقانون رقم  47 لسنة  1987 بشأن العاملين المدنيين بالدولة وقانون الخدمة المدنية رقم  18 لسنة  2015 و 81 لسنة  2016 ، وقانون المحاماة رقم  17 لسنة  1983 وتعديلاته بالمخالفة للقانون.

وتبين من أوراق القضية رقم 495 لسنة 63 قضائية أن المحال تقاعس عن انهاء التحقيقات الإدارية أرقام 207 لسنة 2019 و 53 لسنة 2020 و67 و99 و100 و 102 و 106 و 109 لسنة 2020، و 363 لسنة 2019، حيث لم ينتهي منهم منذ استلامه لهم وحتى إنتهاء التحقيقات مما يعد إهمالا في عمله


كما تراخى في انهاء الدعوى القضائية المسلمة اليه في غضون الفترة من  28 إبريل 2020  وحتى 9 يونية  2020، وهي أرقام 23322 لسنة 72 قضائية بإسم مايسة محمد خليفة و 29357 لسنة 74 قضائية بإسم مرفت رسمي كامل و29362 لسنة 74 قضائية بإسم منى فوزي عبدالله و33929 لسنة 74 قضائية بإسم هشام أحمد البدوي، ولم يتخذ الإجراءات الجدية لإنهاء هذه الدعاوى منذ استلامه لها وحتى إنتهاء التحقيقات على النحو الموضح بكشف حصر أعماله في الدعاوى المسلمة له والمؤشر عليها من مدير الشئون القانونية فى 18 سبتمبر2020 بإحالته للتحقيق نتيجة للتراخى فى إنهاء هذه الدعاوى بالمخالفة للقانون.

 

وتضمن تقرير الإتهام أن المحال الثاني ، الباحث القانوني بادارة الساحل التعليمية قام بالجمع بين عمله بالوظيفة العامة كباحث قانوني وبين عمله كمحامي مقيد بجدول المشتغلين منذ عام 2010 حتى إنتهاء التحقيقات بالمخالفة لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78 والقانونين رقمي 18 لسنة  2015 و 81 لسنة  2016 الخاصين بالخدمة المدنية وقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته.

 

وأنتهت التحقيقات إلى أن المتهمين المذكورين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، و ارتكاب المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المواد 57 و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة  2016 والمواد76 و 77,11 ,78, 80  بشأن العاملين المدنيين بالدولة والمواد  54,55,57 من قانون الخدمة المدنية رقم  18 لسنة 2015.

 

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكورين بالمواد السالفة الذكر وبالمادتين رقمى  61 و 62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة  2016 والمادة 14 من القانون رقم  117 لسنة  1958 بشان إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية و بالمادتين  15/اولا و 19 من قانون مجلس الدولة رقم  47 لسنة  1972 وتعديلاته.