الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة التلاعب فى السن بعقد الزواج

زواج القاصرات
زواج القاصرات

" زواج القاصرات" ، ظاهرة ليست وليدة اللحظة، وإنما تُعتبر محافظات الصعيد والأرياف من أكثر المناطق انتشارًا، ويرجع ذلك إلى العادات الموروثة الخاطئة؛ حيث أن هذه الظاهرة تنتهك آدمية الأطفال على وجه الخصوص، كما أن ذلك يأتي في التوقيت الصحيح ، لاسيما مع التزامن لتنظيم حوار مجتمعي بشأن مناقشة  قانون الأحوال الشخصية.

 

وضمانا لحقوق هؤلاء الأطفال، فقد وجه الرئيس السيسي فى وقت سابق بسرعة إصدار قانون مستقل "منع زواج الأطفال" وهوما يقصد به "زواج القاصرات"،حيث اعتبر هذا التوجيه بمثابة هدية للفتيات اللائي يعانين من احتمالية تعرضهن للزواج المبكر، كما أن توجيهات القيادة السياسية جاءت تأكيدا يؤكد على استمرار الدعم لحقوق المرأة، والحرص الدائم على استعادته بعدما كان مهمشا خلال السنوات الماضية.

وجاء قانون العقوبات لدحر هذه الظاهرة؛  حيث عاقبت المادة 227 منه بـ الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.


ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.

 

 

وفى سياق متصل نصت المادة 80 من الدستور المصري ، على أن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوارق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، تكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.

 

لايجوز توثيق عقد الزواج لمن دون الـ18 عاما


كما نص القانون صراحة فى المادة الخامسة، وفى فقرتها الأولى من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، على" ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية، أى بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 سنة".

 

 

جدير بالذكر أن علنت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، عن انتهائها من إعداد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته،بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات.

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم فى بيان صحفى لها، إن القانون حدد السن المناسب لتزويج الفتاة ، وجرم الدستور زواج القاصرات او الأطفال دون سن الثمانية عشرة سنة، بالإضافة إلى  الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية  والتى نصت على أنه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية». أى بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عامًا.وأضافت إيناس عبد الحليم، إنه بالرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإنه لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلن تتم محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى.وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن تغليظ العقوبة نحو القيام بذلك، وذلك للحد من زواج القاصرات والتصدى لها، لما تخلفه القضية من تهديد للأمن القومى.