الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم التيمم ودورات مياه المساجد مغلقة؟.. الإفتاء تجيب

التيمم
التيمم

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم التيمم ودورات مياه المساجد مقفولة؟”.

 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: لا يجوز التيمم لأن دورات مياه المساجد مقفولة، فليس هناك علاقة بينهما.


وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أن التيمم يكون عند فقد الماء حسا أو شرعا، وليس عند علق دورات المياه فى المساجد.

 

وأوضح أن فقد الماء حسا يكون بعدم وجود الماء على مساحة كيلومتر من حولك، ولكنك تستطيع أن تحصل المياه من منزلك وتتوضأ وتصلى فى المسجد أو حتى في بيتك،  أو تصلى فى مكان عملك لأنه بالتأكيد ستجد "حنفية" تتوضأ منها، أو اشترى مياه معدنية.


وتابع أمين الفتوى أنه لا يجوز التيمم لو شخص المياه مقطوعة فى شقته لتصليح فى عداد المياه والجامع على أول شارعه فيه مياه، فعليه أن يذهب الى المسجد ويتوضأ”.

 

وأشار أمين الفتوى إلى أن فقد الماء شرعا الذى به يجوز التيمم كشخص مريض وأعضاء الوضوء عنده متجبسة، فيغسل ما استطاع ثم يتيمم عن الباقي.

 

وأكد أمين الفتوى أن المجيز للتيمم هو فقد الماء شرعا أو حسا وليس لأن دورات المياه مغلقة فى المساجد.

علي جمعة: 5 شروط لصحة التيمم بدلًا من الوضوء

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن التيمم في اللغة هو القصد، وأما المعنى الذي يريده الفقهاء من هذه اللفظة هو : إيصال تراب طهور (طاهر مطهر) إلى الوجه واليدين بدلًا من وضوء أو غسل عضو بنية.


وأضاف جمعة عبر فيسبوك، أن الله شرع التيمم من باب التخفيف على المسلمين في حالة فقد الماء، وذلك كي لا يجعل على الناس حرج في أداء العبادات قال تعالى : ﴿ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج : 78]. 

ودليل التيمم قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء : 43]. 

والدليل على أن هذا الصعيد يتطهر به قوله ﷺ : « جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا » [أخرجه البخاري].

وأوضح أن شروط التيمم :  حتى يصح للمسلم التيمم بدلًا من الوضوء أو الغسل فلابد من توافر خمسة شروط :

1) التأكد من العجز عن استعمال الماء : وهذا يعني أن يتأكد المسلم أنه لا يجد الماء سواء كان مسافرًا أم مقيمًا، أو وجده والطبيب قد منعه من استعماله خوفًا على حصول مرض أو زيادته أو تأخر شفائه، أو وجد ولكن احتاجه للشرب أو احتاجه لشرب حيوان محترم.

2) دخول وقت الصلاة : فلابد للمسلم أن يتيقن أن وقت الصلاة قد دخل بالفعل، فإن فقد الماء ولم يتيقن بدخول الوقت لا يجوز له التيمم إلا بعد التيقن بدخول وقت الآذان بسماع الآذان، رؤية الشمس، أو العلم من ساعته.

3) طلب الماء : يعني بعد دخول الوقت، فينبغي للمسلم أن يطلب الماء بنفسه أو بمن يأذن له في ذلك، فيبحث عنه في مسكنه ومتاعه ويطلبه، ويطلبه من زملائه، وينظر يمينه ويساره وخلفه وأمامه بحثًا عن الماء تعبدًا لله، وأخذًا بالأسباب المتاحة.

4) بُعد مكان الماء : أي في حالة وجود الماء أن يكون بعيدًا، فإن وجد الماء قريبًا منه لا يصح التيمم، فلو تيقن وصول الماء في آخر الوقت كان انتظاره له أفضل من التعجيل بالتيمم، ولكنه إن ظن وصول الماء في آخر الوقت فتعجيل التيمم أفضل.

5) التراب الطهور له غبار : فينبغي أن يكون التراب الذي يتمم منه طاهر مطهر، طاهر في نفسه، مطهر لغيره، ويكون تراب خالص من أي خليط كالجبس مثلًا، وذلك لأن الجبس سوف يمنع وصول الغبار منه، فلا يصح التيمم بتراب متنجس أو مستعمل في تيمم قبل ذلك، فإن التراب المستعمل حكمه كحكم الماء المستعمل، أي أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره.