الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإنذار والوقف والشطب.. 3 عقوبات لأطباء العلاج الطبيعي المخالفين بالقانون

علاج طبيعي
علاج طبيعي

حدّد القانون رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، عدد من العقوبات لممارسي العلاج الطبيعي المخالفين لأحكام وإجراءات القانون.

 

ونص القانون على أنه لا يجوز لمن قيد اسمه بالسجلات المشار إليها مزاولة مهنة العلاج الطبيعى إلا بعد حلف يمين أمام وزير الصحة أو من ينيبه بأن يؤدي مهنته بأمانة وأن يحافظ على سر المهنة.

 

ووفقا للقانون، على من يزاول العلاج الطبيعى وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعى بناء على التقرير الطبى الكتابى الصادر من الطبيب المعالج، وأن يكون على اتصال دائم به، ويتبادل الرأى معه فى شأن استمرار العلاج، ويكون الاتصال فوريًا إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير التى أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل.


ولا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعى تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها.

 

عقوبات مُخالفي العلاج الطبيعي

يعاقب تأديبيًا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعية أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتى:
١ - الإنذار.
٢ - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.
٣ - شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة.

 

ويشكل مجلس التأديب بوزارة الصحة من:

رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه رئيسا
نائب من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة
أعضاء
رئيس قسم الطب الطبيعى بوزارة الصحة
مندوبين عن رابطة اخصائى العلاج الطبيعى
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره اغلبية الأعضاء ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية وتكون نهائية مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها ويبلغ صاحب الشأن بالقرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

 

يشطب من السجل المعد بوزارة الصحة كل من فقد شرطا من الشروط الواردة فى المادة الثانية من هذا القانون، ويصدر بالشطب قرار من لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة الخامسة بعد إحالة الأمر إليها من وزير الصحة، ويجوز للجنة قبل إصدار قرارها الاستماع إلى أقوال صاحب الشأن، ويكون قرار اللجنة نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المقررة لذلك.

 

ولمن صدر قرار تأديبى بشطب اسمه أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الخامسة إعادة قيده بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، وتصدر اللجنة قرارا نهائيا فى هذا الشأن خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه.