الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شطب ومحاكمة.. عقوبات بالجملة تنتظر صاحب واقعة إجبار ممرض على السجود لكلب

عقوبات بالجملة تنتظر
عقوبات بالجملة تنتظر صاحب واقعة إجبار الممرض على السجود لكلب

تصدر فيديو لطبيب وشخصين آخرين يرتديان زي أمن إداري وكل منهما يمسك حبلًا حيث يقوم الممرض المسن بالقفز من أعلى الحبل، محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي حيث أثار غضب عارم لما بدر من الطبيب ولومه الممرض بسبب إهانته لكلبه ولم يكتفي بذلك حيث طلب منه السجود والصلاة للكلب.

وهو الامر الذي يتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية والتي يجب أن يتمسك بها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

 

وكان الرد سريعا من قبل وزارة التعليم العالي حيث وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بسرعة إحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس لعضو هيئة التمريض وذلك بإحدى المستشفيات الخاصة للتحقيق الفوري، كما وجه الوزير بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.

 

كما وجه وزير التعليم العالي، بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بصون كرامة أعضاء هيئة التمريض والحفاظ عليها، مؤكدًا احترام وتقدير أعضاء هيئة التمريض لما لهم من دور وطني وإنساني راقٍ في دعم المنظومة الصحية.

 

البرلمان يتدخل 

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق عاجل في واقعة قيام أحد الأطباء بـ جامعة عين شمس بإهانة ممرض ومحاولة إجباره بالسجود لكلبه.

 

وقال النائب في تصريحات صحفية له اليوم: عار على مهنة من أنبل المهن على مر التاريخ أن يكون فيها عنصرا بهذا الشكل، مشددا على ضرورة محاسبته على هذه الواقعة وكل ما ساعده.

 

ودعا زين الدين، نقابة الأطباء باتخاذ ما يلزم تجاه أحد أعضائها سواء بالشطب أو المنع من ممارسة العمل، وإعلان قرارها أمام الرأي العام، لاسيما وأن هذه الواقعة أثارت غضب وأشمئزاز كل المصريين.

 

العقوبات التي تنظر الطبيب صاحب واقعة إهانة الممرض

عقوبة الإساءة إلى الأشخاص والتعدي عليهم

ونص  قانون العقوبات على انه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

 

وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.


فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.

 

ويكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

 

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.

 

وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.

 

وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة.
 

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.

 

عقوبة التنمر

وتضمن قانون العقوبات برقم 309 مكرر إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر، وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.

 

عقوبة التنمر
 

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.