الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في المناجم والمحاجر والملاحات:

1 % إتاوة يؤديها المرخص له استغلال الخامات لهيئة الثروة المعدنية سنويا

الثروة المعدنية
الثروة المعدنية

يستهدف قانون الثروة المعدنية تشجيع المساهمة في التنمية المجتمعية للمحافظات لمساعدتها في القيام بمسئولياتها تجاه هذا المجال الحيوي بتقرير نسبة 3% من قيمة الإنتاج السنوي لخامات المحاجر للتنمية المجتمعية، وفك الازدواجية والتشابك بتحديد جهات الولاية على وجه القطع والوضوح بأن يكون الترخيص للمناجم خاصًا بهيئة الثروة المعدنية أما المحاجر والملاحات فيكون للمحافظة أو هيئة المجتمعات العمرانية حسب الأحوال تحت إشراف هيئة الثروة المعدنية.

 

ويستهدف قانون الثروة المعدنية إقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم والمحاجر والملاحات لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات وتعظيم القيمة المضافة منها، وكذا إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة على الثروات المعدنية، من أجل زيادة جذب الاستثمارات العالمية والمحلية وزيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الاقتصاد القومي وتعظيم العائد للدولة.

 

وبشأن فلسفة قانون الثروة المعدنية وأهدافه: تضمن بأنه نظراً للسلبيات التي أظهرها التطبيق العملي للقانون رقم 198 لسنة 2014 في مجال التعدين ومن أهمها قلة الاستثمار سواء كان أجنبيًا أو محليًا في مجال التعدين وعدم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة الطبيعية رغم امتلاك مصر لمساحات شاسعة غنية بالموارد الطبيعية وعدم إقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم والمحاجر والملاحات وتعظيم القيمة المضافة منها.

سقف مئوي للإتاوات

 

وتضمن قانون الثروة المعدنية تحديد سقف مئوى للإتاوات التى يؤديها المرخص له للهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال سنويا كما تم تحديد نسبة 1% يؤديها للهيئة من قيمة انتاجه السنوى للمساهمة فى التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها موقع الاستغلال فضلا عن 6% منه للجهة المختصة تخصص لذات الغرض.

عقوبات التعدي على قواعد التنقيب عن الثروة المعدنية

ووضع قانون الثروة المعدنية عقوبات بشأن التعدى على قواعد التنقيب عن الثروة المعدنية:

- وطبقا لـ قانون الثروة المعدنية يعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وغرامة مالية ضعف قيمة المادة المحجرية أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

يعاقب قائد المركبة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا: خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير، أو بغير غطاء سميك يغطي السيارة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سير السيارة.

 

- مصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة ورد مثلي قيمة ما تم استخراجه من خامات.

- وطبقا لـ قانون الثروة المعدنية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة.