الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد حرب التصريحات.. هل يتعرض الغندور وعبد الناصر زيدان لعقوبة السب والقذف؟

صدى البلد

شهدت الأيام الماضية حربا كلامية شرسة بين الإعلاميين خالد الغندور وعبد الناصر زيدان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب “الغندور”، المسئولين بمحاسبة “زيدان” على المحتوى الذى هاجمه بسلسلة من الفيديوهات.

خالد الغندور، وجه رسالة إلى المسئولين، قائلاً "مرة أخيرة أوجه رسالة للمسئولين، عن المحتوى الإعلامي.. إلى متى يظهر ويُسمح لهؤلاء بشتم الناس بلا رقيب أو حسيب؟ ولابد من إيقافهم فورا، اللي بيحاولوا طول الوقت الغلط في الناس".


وتابع “الغندور”، "القانون والقضاء ومباحث الإنترنت بيننا، وحسبي الله ونعم الوكيل".


وجاء الرد سريعا من الإعلامي الرياضي عبد الناصر زيدان، حيث كتب عبر صفحته الشخصية "شكراً للكابتن خالد الغندور.. لأنه طلع اللي جواه من تجاوز في حقي نلتقي في المحكمة.. وعند النائب العام".


ووفقا للقانون فإن تصريحات الإعلاميين تندرج تحت بند التشهير أو القذف، وهو أمر مسند إلى واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه.

 

ويتم ثبوت جريمة التشهير عند التأكد من قيام المدعى عليه بنشر محتوى مسيء، وأن المادة المنشورة تتعلق به، وتحمل صفة القذف الضار لغيره.

 

عقوبة السب والقذف في القانون

وتصدى قانون العقوبات لجرائم السب والقذف حيث نصت المادة 306 مكررا من قانون العقوبات علي أنه : كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة (١٧١) غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

 

وعاقبت  المادة ٣٠٦ مكرر (أ)  بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.


وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.


وأشارت المادة (76) من قانون تنظيم الإتصالات، إلي أنه  مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:


١ - استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.
٢ - تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.