الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد قرار الصحة.. تعرف على ضوابط ورسوم تجميع بلازما الدم

بلازما الدم
بلازما الدم

حثت وزارة الصحة والسكان المواطنين على التبرع بالبلازما للمساهمة فى توفير وشفاء أصحاب الأمراض الخطيرة، مؤكدة أن جميع فصائل الدم يمكن لأصحابها التبرع بالبلازما والمشاركة فى علاج أصحاب الأمراض الخطرة مثل الهيموفيليا والتهابات وسرطانات الكبد.

   

وقالت وزارة الصحة إن التبرع بالبلازما يصلح لجميع المواطنين طالما لا يعانون من أى مشاكل صحية فى القلب أو الكبد أو الكلى أو الغدة الدرقية. 

وحدد الفصل الثالث من القانون رقم 8 لسنة 2021، بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، ضوابط تجميع  البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

 

ضوابط تجميع البلازما

 

نصت المادة " ٨ " من القانون على أنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما  الدم بغرض تصنيع مشتقاتها الا  عن طريق مركز مرخص له، مع الاسترشاد  بالمعايير الدولية المعمول بها ولا  يجوز القيام بتصنيع مشتقات بلازما الدم إلا عن طريق مصنع مرخص له، مع الاسترشاد  بالمعايير الدولية المعمول بها.

 

كما نصت المادة " ٩ " على أن يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجيده قرارا من هيئة الدواء المصرية ومع مراعاة  أحكام قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ،يصدر بترخيص تشغيل المصنع، وتجديده قرارا من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

 

ويؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز أربعين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائتي ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص.

 

وتحدد اللائحة  التنفيذية فئات ذلك الرسم ومواصفات واشتراطات الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص ومدته وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.

 

فيما نصت المادة  "١٠ " على أن يحظر الحصول على بلازما  الدم الا من متبرع لائق  طبيا.

 

وتحدد اللائحة  التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط و الأوضاع  التي يصير فيها المتبرع منتظما.

 

عقوبة المخالفين

 

نصت المادة " ٢١" من القانون على أن يعاقب بغرامة لا  تقل عن مائة  ألف جنيه  ولا  تجاوز  مليون جنيه كال من ارتكب أي من الأفعال الآتية:

 

1 -أدار مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام  هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

2 -أدار مركز تجميع بلازما  الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها  بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام  هذا القانون و لائحته  التنفيذية.

 

3 -صدر أو استورد  بلازما  الدم من متبرع بالمخالفة لأحكام  هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.

 

4 -كل  من حصل على دم أو بلازما  من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لأحكام  هذا القانون و لائحته  التنفيذية.

 

5 -كل من خالف حكم المادتين " 15 ،16  " من هذا القانون.

 

ومع عدم الاخلال  بحقوق غير الحسن  النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة  مصادرة  الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة في حالة العود.