الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم استخدام الكحل الطبي

الإفتاء توضح حكم استخدام الكحول الطبي أثناء الوضوء

صدى البلد

الكحول الطبي ..ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول: هل الكحول الطبي الذي نستخدمه في تلك الأيام ينقض الوضوء؟

 

حكم استخدام الكحول الطبي.. يدعو الأطباء تلك الفترة لاستخدام الكحول الطبي لتطهير الأيدي والأشياء، وذلك للوقاية من الإصابة بڤيروس كورونا المستجد، حيث نشهد بعض الموجات الجديدة من فترة لأخرى. 

 

حكم استخدام الكحول الطبي

 

وردت دار الإفتاء على السؤال وقالت: إن الفتوى المعتمدة في دار الإفتاء المصرية، وقول جمهور العلماء، إن هذا الكحول ليس خمراً وبالتالي لا نجاسة فيه، هو طاهر، وللإنسان أن يستخدمه وهو على وضوء ويصلي ولا يحتاج لغسل يديه أو جسده أو أي شئ آخر، فهو طاهر ولا نجاسة فيه. 

 

حكم استخدام الكحول الطبي في العموم

 

هل الكحول نجس ولا يجوز التطهير به ؟ .. يجوز شرعًا استعمال الكحول في العطور وغيرها من المنتجات ذات الاستخدامات النافعة؛ لأن الكحول بمجرده ليس خمرًا، فلا يكون نجسًا، وهذا ما تقتضيه قواعد المذهب الشافعي وبقية المذاهب الفقهية.

 

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن العلماء اتفقوا بأن الكحول في نفسه ليس نجسًا، وأنه يجوز استعماله في العطور والمنظفات والأدوية وغير ذلك من الاستخدامات النافعة، وأن الإنسان إذا صلَّى وهو متعطر به فصلاته صحيحة، وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة، موضحة أنه يحرم شرب الكحول لكن لا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا.

 

وأضافت أنه من المقرر شرعًا أنَّ الشيء إذا تغيرت حقيقته، وتبدل وصفه إلى شيء آخر تغير حكمه تبعًا لذلك، والكحول إذا مزج بالعطر أو الدواء أو المنظفات زال وصفه، وذلك كالخمرة التي استحالت بنفسها وصارت خلا، فإنها تكون طاهرة.

 

 

هل الكحول الطبي نجس ولا يجوز التطهير به ؟

أوضح الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، أن الصحيح الذي تقتضيه قواعد المذهب الشافعي، بل وبقية المذاهب الفقهية المتبوعة أيضًا أن الكحول في نفسه ليس نجسًا، وأنه يجوز استعماله في العطور والمنظفات والأدوية وغير ذلك من الاستخدامات النافعة".

 

ونوه «جمعة»، بأن الإنسان إذا صلَّى وهو متعطر به فصلاته صحيحة؛ وذلك لسببين رئيسيين، أولهما: أنه من المقرر شرعًا أن الأصل في الأعيان الطهارة، ومع أنه يحرم شرب الكحول لكن لا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا؛ لأن التنجيس حكم شرعي لا بد له من دليل مستقل.

 

وتابع: «إن المخدرات والسموم القاتلة محرَّمة مع كونها طاهرة؛ لأنه لا دليل على نجاستها، ولذلك كان من الضوابط الفقهية أن النجاسة يلازمها التحريم، والتحريم لا يستلزم النجاسة؛ فكل نجسٍ محرَّمٌ، ولا عكس».

 

وواصل: إن السبب الثاني لهذا الأمر هو كون الشافعية يجعلون إطلاق الخمر حقيقةً على ما اتُّخِذ للإسكار من عصير العنب، ويشترطون لنجاسته كونَه ذا شدة مطربة، بينما يشترط الحنفية أن يقذف بالزَّبَدِ، ثم ألحق الشافعية ما في معناه مما اتُّخِذ للإسكار من غير عصير العنب وكان ذا شدة مطربة.

 

واستكمل: بأنهم ألحقوه بالخمر المتَّخذ من عصير العنب في التحريم والنجاسة، أما الحنفية فيرون أن ما أسكر من غير عصير العنب ليس نجسًا وإن كان حرامًا من جهة التناول.

 

وأفاد بأنه على ذلك فالكحول في نفسه ليس بخمر حتى يكون نجسًا نجاسة العين، ولا هو من الأشربة المسكرة غير الخمر التي اختلفوا في نجاستها وطهارتها، بل هو مادة سامة مثل سائر السموم، وليس من شأنها أن تشرب في الأحوال العادية بقصد الإسكار، وإنما حرم تناول السم؛ لأنه مهلك وضار، فالكحول طاهر كطهارة الحشيش والأفيون وكلٌّ ضار.

 

ونبه على أن السبب الثالث هو كون مادة الكحول الصرفة ليست شرابًا، ولا من شأنها أن تُشرَب، ولا يلزم من كونها سائلةً أن تكون نجسةً، والمعتمد عند الشافعية أن كل شراب مسكر فهو نجس، ويعنون بكل شراب مسكر ما كان ذا شدة مطربة، ولم يعبروا بكل سائلٍ إشارةً إلى أن مجرد كونه سائلًا مسكرًا لا يكفي في الحكم بنجاسته، بل لا بد أن يكون شرابًا، لا مجرد كونه على حالة سائلة.

 

وأبان أن الأصل كون المسكر المحرم في النصوص الشرعية هو المسكر المتعارف شربه، وأما ما لا يمكن شربه صرفًا كالكحول فلا تشمله النصوص حتى يدل على ذلك دليل مستقل، خاصة أنه لم يكن موجودًا بانفراده في زمن التشريع، وإنما يحرم تناوله للضرر.

 

ولفت إلى أن النجاسة مسألة شرعيٌّة وليست حقيقة كيميائية، بمعنى أن كون الخمر نجسة إنما يُعلَم عن طريق الشرع، وكون الكحول هو العنصر المسبب للإسكار في الخمر هو حقيقة التحليل الكيميائي، ولا يلزم من هذه الحقيقة بمجردها أن يكون الكحول نجسًا أو حرامًا عند انفراده في سائل آخر غير الخمر.

 

وبين أنه لَمّا عبَّر الإمام النووي في "المنهاج" عن النجاسة بقوله: هي كل مسكر مائع، استشكل بعض الشافعية التقييد بالمائع؛ موردًا بعض الموائع التي هي مسكرة ولكنها ليست نجسة كالحشيش المائع، والمجيبون عن الإمام النووي فسروا قوله: مائع بكونه ذا شدة مُطربة، فاتفق المعترض والرادُّ على أنه ليس كل سائل مسكر يكون نجسًا، وأنَّ شرط نجاسة السائل المسكر أن يكون ذا شدة مطربة، على أن الإمام النووي عاد في "باب الأشربة" من "المنهاج" فعبر بقوله: [كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرُمَ قَلِيلُه وَحُدَّ شَارِبُه].

 

واختتم أنه بناءً على ما سبق؛ مادة الكحول ليست خمرًا، لا عند الشافعية ولا عند غيرهم، ويجوز استخدامه في الطيب والعطور والمنظفات والأدوية من غير حرج في ذلك شرعًا