الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم مساعدة الأب في عمل العقيقة.. الإفتاء تجيب

العقيقة
العقيقة

حكم مساعدة الأب في عمل العقيقة.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤال تقول صاحبته: هل يجوز مساعدة الأب لإقامة العقيقة لمولوده؟، وما هو حكمها؟

حكم مساعدة الأب في عمل العقيقة

وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن العقيقة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعلها عن سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين عليهما السلام، موضحاً أن فعلها سنة مؤكدة قال فيها النبي المولود "مرتهن بعقيقته"، وتعمل على زيادة البركة للأب وحفظ المولود بهذه القربة إلى الله تعالى.

ولفت عاشور في إجابته على حكم مساعدة الأب في عمل العقيقة، إن الأصل في ذلك هو فعل الأب ويجوز مساعدته من باب الهبة، مشيراً إلى أنه يجزئ عن الولد مثل البنت شاة لمن لا يستطيع أكثر من ذلك.

وشدد المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية على أنه يجوز عند البلوغ أن يقول الولد بالعقيقة عن نفسه إن لم يستطع والده تحقيقها في صغره إن تيسر له ذلك.

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=660619778246699&id=100064488738150

حكم الاقتراض لإجراء العقيقة

قال الشيخ الأمير عبد العال من علماء الأزهر الشريف، إن العقيقة سُنّة مؤكدة على الراجح المفتى به وهو قول الشافعية والمعتمد عند الحنابلة حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ "، ولا شك أن أحق الناس بالقيام بهذه السنة هو المكلف المستطيع، وقد ذهب الحنابلة إلى أنها- أى العقيقة - تُسَنُّ فِي حَقِّ الأَبِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا، وَيَقْتَرِضُ إِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ الْوَفَاءَ.

وأضاف في إجابته على سؤال: رزقني الله بمولود ولكني أمر بضائقة مالية فهل يجوز الاقتراض لإجراء العقيقة ؟: أنه وبناء على ما تقدم: فيُسنّ فى الأصل العقيقة عن المولود لمن كان قادرًا، أما إن كان الوالد فقيرًا أو معسرًا وأراد الاقتراض فإن كان قادرًا على الوفاء بالدين الذي يقترضه للعقيقة فيسن له على قول الحنابلة أن يعق عن ولده، أما إن كان غير قادر فلا يجوز له الاقتراض، جمعًا بين القولين، وتحصيلًا للخير من قيامه بالسنة ورجاء للخلف على ولده بالبركة والصلاح.
 

حكم عمل العقيقة لمن كانت حالته غير ميسورة

قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يُذبح عن المولود شكرًا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة وتسمى نسيكة أو ذبيحة وهي سُنة مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وأضاف "الوردانى"، فى إجابته عن سؤال: «كيف أعمل عقيقة وحالى غير ميسور؟»، أن من كان غير ميسور الحال ولديه قلة ضيق اليد و دخله لا يكفي إلا نفقاته على نفسه ومن يعول؛ فلا حرج عليه في عدم التقرب إلى الله بالعقيقة عن أولاده ؛ لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله : فاتقوا الله ما استطعتم ، ولما ثبت عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)، ومتى أيسرت شرع لك فعلها.

 

وأشار إلى أن العلماء اختلفوا في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال: فمنهم من ذهب إلى وجوبها، ومنهم من قال إنها مستحبة، وآخرون قالوا: إنها سنة مؤكدة، ولعله القول الراجح، مُضيفًا أن العقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية، وعن الفتاة شاة واحدة، وتذبح فى اليوم السابع للمولود وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن.