قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

القانون يحظر بيع أو تأجير هذا النوع من العقارات.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
2351|سماح انور   -  

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة العديد من المزايا والحوافز التي تمكنهم من إقامة مشروعاتهم لا سيما في مرحلة البداية والتي تم تحديد عدة ضوابط منظمة لها تمثلت في فترة الترخيص المؤقت ورسوم الإستصدار، وإعطاء العقارات اللازمة لإقامة المشروع.

وقد نصت المادة (75) علي أنه لجهاز تنمية المشروعات وفقا للمعايير التى يحددها ، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع ، وذلك على الأخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى .

ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقا للقواعد المعمول بها فى الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه ، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه .

وأشارت المادة (76) إلي إنه في حالة عدم توفيق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم مبررات مقبولة لذلك ، كان للجهة صاحبة الولاية ، بعد موافقة الجهاز ، فسخ عقود التخصيص التى أبرمت وفقا لأحكام المادة (٧٥) من هذا القانون ، ولجهات الولاية استرداد العقارات وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .

وحظرت المادة (77) استخدام العقارات المخصصة وفقا لأحكام المادة (٧٥) من هذا القانون فى غير الغرض المخصصة من أجله ، كما يحظر التصرف فيها أو فى جزء منها أو تقرير أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلا بموافقة الجهة صاحبة الولاية ووفقا للقواعد التى يضعها الجهاز ، مالم تسمح شروط التعاقد بغير ذلك.

ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره ، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به.

وللجهاز أو الجهة صاحبة الولاية بحسب الأحوال إجازة هذا التصرف وفقا للضوابط التى يقررها مجلس الإدارة فى ضوء المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبشرط أداء المقابل المستحق للدولة .

ويذكر أن المادة (78) أشارت إلي إنه يجوز بقرار من الوزير المختص ، بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى أو الوزير المعنى بشئون القوى العاملة بحسب الأحوال تبسيط الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ أو قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أو فى القرارات المنفذة لهما .

كما يجوز إعفاء المؤمن أو صاحب العمل من بعض التزاماته المنصوص عليها فى القانونين المشار إليهما فى الفقرة الأولى وتحديد ضوابط تحمل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة بعد موافقة وزير المالية .

وتسرى أحكام هذه المادة خلال مدة الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها .