الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على قيمة الرسوم والضرائب المستحقة للمشروعات في المناطق الحرة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يعد قانون الاستثمار أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب السابق، والذي يهدف  إلى تشجيع المشروعات الاستثمارية بمختلف أنشطتها، والتي ترغب في  التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة في هذا النظام الاستثماري، ولم يغفل القانون جزئية تحديد الرسوم والضرائب المستحقة للمشروعات المقامة بهذه المناطق.


وأشارت المادة (41) إلي أنه لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لإحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر، ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للمعاملة الآتية:

أولاً - تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة


١ - لرسم مقداره اثنان بالمائة (٢%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد بالمائة (١%) من قيمة السلع عند الخروج (فوب) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.
٢ - لرسم مقداره واحد بالمائة (١%) من إجمالى الإيرادات التى تحققها للمشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسي إدخال سلع أو إخراجها, وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونين.


ثانيًا – تخضع المشروعات فى المناطق الحرة الخاصة


١ – لرسم مقداره واحد بالمائة (١%) من إجمالى الإيرادات التى تحققها لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إلى الخارج البلاد, واثنان بالمائة (٢%) من إجمالى إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد, وتعفى من الرسوم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.
٢ – لرسم مقداره اثنان بالمائة (٢%) من إجمالى الإيرادات التى تحققها؛ وذلك فيما يتعلق بغير ذلك من المشروعات الواردة بالبند السابق.
وتئول حصيلة الرسوم الواردة بالبند (أولاً) من هذه المادة إلى الهيئة، وتوزع حصيلة الرسوم الواردة بالبند (ثانيًا) من هذه المادة مناصفةً بين وزارة المالية والهيئة.


وفى جميع الأحوال تلتزم المشرعات المقامة فى المناطق الحرة العامة والخاصة بأداء مقابل سنوى للخدمات للهيئة لا يجاوز مقداره (واحد فى الألف) (٠٠١.%) من رأس المال بحد أقصى مائة ألف جنيه وفقًا للنسب التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز أداء ما يعادل قيمتها بالعملة التى يحددها الوزير المختص.
كما تلتزم هذه المشروعات بتقديم القوائم المالية معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين إلى كل من وزارتى المالية والاستثمار.
 

ووفقا للمادة (42) تُعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩، بشان تسجيل السفن التجارية وقانون التجارة البحرية الصادرة بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠
كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى.