شهد العالم، خلال الفترة الماضية اكتشاف العديد من الأمراض في ظل التقدم التكنولوجي، وكذلك تم اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات الجراحية، كما نتج عن ذلك وجود تدخلات طبية غاية في التعقيد، وهذه الممارسات قد يحدث عنها مضاعفات يصعب على الطبيب العادى أو أجهزة القضاء التمييز بين كونها مضاعفات محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية.
الأمر الذى دعا إلى وجود تشريع جديد ينظم تحديد المسئولية الطبية، وحماية المريض من أي أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذى يؤدي دوره المهنى على أكمل وجه، لاسيما في ظل عدم وجود تشريعات تواكب ذلك التطور التكنولوجى في مجال الطب، حيث مازال قانون مزاولة المهن الطبية الصادر عام 1955 هو المنظم للعمل في ذلك المجال الطبي.
لذلك أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم عن تقدمه بمشروع قانون المسئولية الطبية، لمجلس النواب، مشيرًا إلى أنه سبق وتقدم به للمجلس فى الفصل التشريعى السابق، إلا أنه لم يتم الانتهاء من مناقشته وإقراره، وهو ما دعاه إلى إعادة التقدم به مع إجراء عدد من التعديلات عليه.
القانون حدد في مادته السادسة عددًا من الأمور يجب مراعاتها عند إجراء تدخل طبي او علاجي حيث نصت على أنه فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل العلاجى الفوري لإنقاذ حياة المريض أو الجنين لا يجوز إجراء تدخل طبى أو علاجى إلا بمراعاة ما يأتى : ـ
أ- أن يكون الطبيب الذى يجرى الجراحة مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمى وخبرته العلمية بحسب درجة دقة وأهمية العملية الجراحية.
ب- أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة ووسائل التشخيص المتاحة ، للتأكد من أن التدخل الجراحى أو العلاجى ضرورى ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بذلك.
ج- أن تؤخذ موافقة كتابية ، من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته ، وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أي عملية تستدعي تخدير المريض ، وبعد تبصيره ويعتبر أهلا للموافقة كل من أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية.
د- إبلاغ متلقى الخدمة أو ذويه بالخيارات العلاجية المتاحة أو بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو الجراحى قبل تطبيقه.
هـ - وصف العلاج وتحديد كمية وطريقة إستعماله مع التوقيع.
و ـ إبلاغ السلطات في حالة الاشتباه بأحد الأمراض السارية وفقاً للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.