الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التأديبية العليا تبرئ مدير إسكان البحر الأحمر ومسئولين في استغلال شقق المحافظة

أرشيفية
أرشيفية

قضت  المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها ببراءة مدير مديرية إسكان محافظة البحر الأحمر والمدير الهندسي بالغردقة ومدير شئون العاملين ومهندسين لعدم صحة ما نسبته اليهم النيابة الإدارية بشأن إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية ومجازاة باحثتين  قانونيتين وبطلان قرار إحالة مدير عام الشئون القانونية بديوان عام المحافظة.

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن الثابت من تحقيقات النيابة الإدارية أنها قامت بإستدعاء المحال الخامس ، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة لجلسة التحقيق مرة واحدة ولم يثبت قيامه بإستلام الخطاب المسجل بعلم الوصول شخصيًا، وبالتالي فإن هذا الاستدعاء لا يفيد علم المتهم لعدم توقيعه بالعلم به، وإذ لم تقم النيابة بإعادة إستدعائه مرة أخرى للتحقيق والتحقق من إستلامه للخطاب المسجل المرسل له الأمر الذي لا يمكن معه القول بأن المتهم فوت فرصة الدفاع عن نفسه، ومن ثم فإن قرار إحالته للمحاكمة يكون قد صدر باطلا على النحو الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمحال الخامس لبطلان قرار الإحالة.

وبشأن المخالفات المنسوبة للمحالين الاول والثاني والثالث وهم محمد مدني محمد، مدير شئون العاملين بمديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر ورفعت عبد الخالق عبده، مهندس كهرباء بالمديرية و ومحمد جمال عبد الرحمن، مهندس معماري بالمديرية، المتمثلة في أنهم أقاموا بالاستراحة الادارية المخصصة لكل منهم من مديرية الإسكان بالبحر الأحمر، وذلك رغم تخصيص وحدة سكنية لكل منهم من قبل الإسكان الاقتصادي بمحافظة البحر الأحمر ولم يقوموا بتسليم السكن الإداري المخصص لهم من مديرية الإسكان بالمخالفة للتعليمات والقانون.

أكدت المحكمة إن العلاقة الوظيفية التى تجمع المحالين المذكورين بجهة عملهم مازالت قائمة ومستمرة ومنتجة لجميع آثارها القانونية، ولم تنفصم عرى تلك العلاقة الوظيفية لأى سبب من الأسباب، ومن ثم فإن مناط استفادتهم من ميزة السكن الإدارى لاتزال قائمة، وذلك فى ضوء أن أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (2095) لسنة 1969 بتنظيم انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية لم تحدد أسبابا أخرى لزوال الانتفاع بهذه الميزة، وبذلك فإن اعتبار تملك المحالون لوحدات سكنية فى نطاق المحافظة التى يقع بها محل عملهم سببا من أسباب زوال ميزة السكن الإدارى يصبح محلا لاختلاف وجهات النظر ويخضع للتفسير والتأويل، بما يجعل المخالفة المنسوبة إليهم قائمة على الظن والاحتمال وليس على أسباب وأدلة قاطعة ومحددة، الأمر الذى يجب أن يفسر لصالح المحالين.

المخالفتين المنسوبتين للمحالة الرابعة رابعة باحثة قانونية بديوان عام محافظة البحر الأحمر تتمثل في أنها قامت بعرض مذكرتين علي محافظ البحر الأحمر لتمليك الوحدتين السكانيتين رقمي 11 ، 12 بشارع المصالح بالغردقة الى كلا من عابدين سعيد عبد الله وصابر محجوب محمد علي الرغم من أن هاتين الوحدتين ليستا من أملاك ديوان عام محافظة البحر الأحمر أو مجلس المدينة مما يعد تسهيلاً للاستيلاء علي المال العام، وقامت بالعرض غير الأمين علي محافظ البحر الأحمر بشأن تملك البلوك رقم 20 بشارع المدارس بالغردقة وتضمين المذكرة المشار اليها أن البلوك المشار اليه مخصص لسكن محمد عبد المنعم عبد العزيز ولم تضمنها كونه مخصص كسكن إداري لمديرية الاسكان بالبحر الاحمر مما ترتب عليه صدور عقد تمليك للبلوك للمذكور وبالمخالفة للتعليمات والقانون.

وإن المخالفة المنسوبة للمحالة الثامنة الباحثة القانونية بديوان المحافظة تتمثل في قيامها بتحرير مذكرة بشأن تملك الوحدة السكنية رقم 18 الكائنة بشارع المدارس بالغردقة الى المدعو فتوح عبد الوهاب رغم كون هذه الوحدة ليست من أملاك محافظة البحر الأحمر ومخصصة كسكن إداري للعاملين بمديرية الاسكان بالبحر الأحمر مما ترتب عليه صدور عقد تمليك لهذه الوحدة بالمخالفة للقانون والتعليمات.

وفى ضوء ما تقدم، شددت المحكمة على إن حقيقة المخالفات المنسوبة للمحالتين الرابعة والثامنة تتمثل فى عرض مذكرات على محافظ البحر الأحمر تتضمن الموافقة على تملك الوحدات السكنية المبينة بتقرير الإتهام للموظفين المذكورين بهذا التقرير، فى حين ان هذه الوحدات كانت مخصصة من قبل مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة كسكن إداري.

ووفقا لما ورد بأقوال المحالتين أنهما قد عرضا على محافظ البحر الأحمر تمليك الوحدات السكنية إلى الموظفين المذكورين، على الرغم من تخصيص هذه الوحدات من قبل مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة كسكن إدارى، ومن ثم فإن المخالفات المنسوبة لكل من المحالتين تصبح ثابتة فى شأنهما ثبوتا يقينيا بما يستوجب مجازاتهما عنها بالجزاء المناسب.

وبشأن المخالفات المنسوبة للمحالين السادس ، مدير مديرية الإسكان بالبحر الأحمر والسابع ، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة والمتمثلة تقدم السادس بطلب لتملك الوحدة رقم 12 بشارع المصالح بالغردقة الي غير الجهة المالكة وذلك بتقديمه الي محافظ البحر الأحمر حال كون الوحدة مملوكة لمديرية الإسكان بالبحر الأحمر وتقدم السابع بطلب لتملك الوحدة رقم 11 بشارع المصالح بالغردقة الي غير الجهة المالكة، فإن الثابت من التحقيقات أنه بسؤال المحال السادس عابدين سعيد عبد الله مدير عام مديرية الإسكان سابقاً بالبحر الأحمر و بمواجهته بما هو منسوب إليه أنكر علمه أن البلوك المذكور مملوك لمديرية الإسكان حين تقدم بالطلب ودفع بأن محافظ البحر الأحمر يرأس كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وبذلك فإن الوحدات السكنية التى تحوزها مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة وتخصصها للعاملين بها كسكن إداري لا تعتبر مملوكة لها، ويكون حق التصرف فيها معقودا للمحافظ، وإذا تقدم المحالون بطلب إلى المحافظ لتمليكهم الوحدات السكنية المخصصة لهم من قبل مديرية الإسكان والمرافق كسكن إداري، فإن هذا الطلب يكون قد جرى توجيهه إلى الجهة المختصة بنظره قانونا وليس من شأنه أن يشكل مخالفة إدارية فى حق المحالين.