الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مبروك عطية: الظلم في المواريث تعد على حدود ربنا.. ومفيش حاجة اسمها كتابة لحد

الظلم في المواريث
الظلم في المواريث

أكد الدكتور مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بنات الأزهر فرع سوهاج، أن الظلم في المواريث اسمه تعد على حدود ربنا تبارك وتعالى، مشيراً إلى أن الله توعد من يتعدى حدوده في الدنيا والآخرة أن يدخله نار جهنم خالداً فيها.

حكم الكتابة لأحد الوارثة

وقال عطية في بث مباشر عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:" لا واحد يكتب لعيل، أو زوجه، أو كائن ما يكون، يصرف مادام حيا لمن هو مسؤول عنهم من زوجه أو ابن أو أبوين فقيرين"، موضحاً أنه بخروج الروح نبدأ نشوف الدين ونخرجه حتى وإن لم يتبق ميراث لأحد، ثم الوصية وترد إلى الثلث.

أخويا منعني من بيت أبويا

أخي أعطاني حقي في الميراث وطردني.. سؤال ورد إلى الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، من خلال البث المباشر على صفحته الرسمية بالتواصل الاجتماعي، حيث قالت السائلة: أخويا حرج عليا بعد ما اداني حقي في ميراث أبويا إني ما ادخلش البيت تاني.. فما الحكم؟

وقال الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، رداً على السائلة:" مع السلامة.. اسكتي مترديش.. وهو في خطبة جمعة يسمعها عن صلة الرحم هيجي ويقولك حقك عليا وتيجي معززة مكرمة، أنا شق الكلوى.. أنا أخوكي.. أعطيتك حقك اللي ربنا أمر بيه".

وتابع عطية: على الأخ أن يستغفر ربنا ويتوب، فهذا حقها، مضيفاً:" ده شغل حيوانات وبهايم.. مش مسلمين.. واحد خد حقه نطرده".

الذكر مثل حظ الأنثيين

لهن أرض ميراثاً من تركة أبيهم وأشقاؤهن أعطوهن قيمة ميراثهن مالاً.. فهل يجوز؟.. سؤال ورد إلى الدكتور مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بنات الأزهر فرع سوهاج، والحكمة من جعل الذكر مثل حظ الأنثيين.

وأشار عطية في إجابته إلى أن الأصل في توزيع تركة المتوفى على الذكور والإناث سواء أكانت تركة عينية أو نقدية، فإن كانت أنثى واحدة فلها نصف ما لأخيها من الميراث، وإن أرادت أن تبيع نصيبها بمحض إرادتها وتتقاضى من أخيها الثمن فلها ذلك.

وتساءل عطية خلال فقرته الأسبوعية ببرنامج "يحدث في مصر" عن الحكمة في تكرار أن زوج الأخت غريب عن العائلة وقد أنجب منها واحتضنها وأشياء أخرى كي يتم حرمانها من حقها بهذا الزعم؟!، لافتاً إلى أن الحكمة من توزيع الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين شأنها كالصلاة عبادة لها ركعاتها وتحمل على ذلك دون أي تأويل، موضحاً أن الفقهاء اجتهدوا وقالوا أن الرجل مطلوب منه نفقة أخته وزواجها وغيرها من الأشياء.

ولفت إلى أنه لا يجوز للأب أن يكتب لأبنائه أمواله في حياته لضمان ميراثهم، وأن من يظلم بناته في الميراث سوف يسأل يوم القيامة.

وشدد العميد السابق بالأزهر على أن الضوابط الشرعية ليست قيوداً بل هي ضمانات للمصالح، وأن الله سبحانه وتعالى لم يترك أمر المواريث لنبي أو لأحد لكن أرساها بذاته العليا.

حكم كتابة التركة للبنات 

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يتردد كثيرا أسئلة عن حكم من يكتب كل أملاكه لبناته لعدم إنجابه ذكور، موضحا أن الأصل لدى دار الإفتاء أن الإنسان حر في التصرف في ماله كيفما يشاء طالما في شيء لا يغضب الله.

وأشار "عاشور"، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع "فيسبوك"، إلى أن الميراث لا يكون ميراثًا إلا بعد الوفاة، موجهًا رسالة لمن يكتب أملاكه باسم بناته، قائلا: "افعل ما شئت بشرط ألا تكون نيتك حرمان الورثة من الميراث، لأنه سيكون حراما".

وأوضح مستشار مفتي الجمهورية، أنه يمكن فعل ذلك بنية حماية الفتيات، ومساعدتهم على الحياة، لأنهم يحتاجون إلى المعونة.