الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم صلاة ركعتي تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة.. الإفتاء توضح

حكم صلاة ركعتي تحية
حكم صلاة ركعتي تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة

هل يجوز صلاة ركعتي تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

ورد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن السؤال قائلا: يُسنُّ للداخل إلى المسجد صلاة ركعتين، تسمى ركعتي تحية المسجد، ففيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن صلاة ركعتين تحية المسجد سُنة مؤكدة، ولا ينبغي لمن دخل المسجد أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين، حتى في يوم الجمعة والإمام يخطب، ويشترط لمن صلى ركعتي التحية أثناء خطبة الإمام أن يخففهما.

وأضاف “أمين الفتوى” أنه قد جاء في صحيح مسلم، أن رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا»، حيث إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وليتجوز فيهما» يعني يخففهما، وفي هذا مراعاة لـ خطبة الجمعة؛ فحصل الجمع بين مصلحتين: أداء حق بيت الله تعالى، وعدم التفريط في خطبة الجمعة إلا بالقدر الذي لا بد منه لأداء تحية المسجد.

 

حكم رد الخطيب ونصحه فى صلاة الجمعة وهو على المنبر إن اخطأ

هل يجوز أن نرد الخطيب وننصحه فى صلاة الجمعة وهو على المنبر إن أخطأ ؟ .. هكذا ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر المذاع عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: إنه لا يجوز للمصلى أن يتحدث مع من جواره فلا ينبغى ان يصحح للخطيب حتى لا يكون ذلك شغلاً للمصلين وان اراد ان يصحح له او يناقشه فليكن ذلك بعد ان انتهاء الخطبه فمن مأثورات الحكمة "من نصح أخاه في علانية فقد شانه ومن نصحه سرًّا فقد زانه". 

 

وأشار الى أن الخطيب على المنبر يجب ان يسمع وقال رسول الله صل الله عليه وسلم "من لغا فلا جمعة له" "ومن قال لاخيه صهن فلا جمعة له ".

 

حكم ترك صلاة الجمعة بسبب العمل
أفاد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال «ما حكم عدم حضور صلاة الجمعة بسبب العمل فى بلد من بلاد غير المسلمين فهل يمكن صلاتها ظهرًا؟» بأنه لا تجب عليه الجمعة ما دام فى ديار غير المسلمين فهذا ما عليه جمهور الفقهاء وإن كان الأولى أن يصليها إذا استطاع فإذا لم يستطع فإن له أن يصليها ظهرًا ولا يكون آثمًا.