الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حتى لا تقع تحت طائلة القانون.. شروط الأمن والمتانة في سيارات الأجرة | خدمات

سيارة اجرة - ارشيفية
سيارة اجرة - ارشيفية

يقدم موقع صدى البلد خدمة للتعرف على شروط الأمن والمتانة الواجب توافرها في سيارات الإجرة وسيارات النقل الجماعي.

- شروط الأمن والمتانة في السيارات الأجرة

يجب أن تتوافر فى سيارة الأجرة الشروط الآتية:

1. أن توجد لوحة أعلى السيارة تضاء ليلا عند خلوها من الركاب وذلك بالنسبة للسيارة الأجرة بالعداد .

2. أن تكون المقاعد خلف بعضها وفى إتجاه سير السيارة وألا يقل عرض كل من المقعد الأمامى والخلفى عن 45سم وسمك مسنديهما عن 10 سم وألا يقل الإرتفاع بين سطح أى مقعد وسقف السيارة عن 85 سم ويجوز أن يكون أحد المقاعد فى غير إتجاه سير السيارة بشرط أن يكون طبقا للتصميم الأصلى لها من المصنع المنتج .

3. أن يكون للسيارة بابان فى كل جانب على الأقل على ألا يقل إتساع فتحة كل منهما عن 50 سم وإذا كانت السيارة مصممة أصلا لثلاثة صفوف أو أكثر من المقاعد يجوز أن يكون للسيارة ثلاثة أبواب بشرط وجود بابين بالجانب الأيمن على ألا يقل إتساع فتحة الباب الأمامى منها عن 50 سم وفتحة الباب الخلفى عن 90 سم وبشرط أن يكون الصف الثانى من المقاعد متحركا كله أو جزء منه وفى حالة وجود ممر جانبى لا يقل عرضه عن 40 سم يبدأ من خلف مسند الصف الأول من المقاعد وينتهى عند مقدم الصف الأخير لا يجوز ألا يقل إتساع فتحة الباب الأيمن الخلفى عن 70 سم .وتستثنى سيارات الأجرة ذات فتيس غرز التى تعمل فى المناطق الصحراوية من شرط وجود بابين بالجهة اليمنى .

4. ألا يكون قد مضى علي صنعها عشرة سنوات بما فيها سنة الصنع ، وذلك بالنسبة للمركبات التى يتم الترخيص بها لأول مرة . تكون السيارة الأجرة مصممة أصلا لركوب الأشخاص بما لا يجاوز سبعة ركاب بخلاف قائدها لسيارات الأجرة بالعداد وبالنسبة لسيارات الأجرة المخصصة لنقل الركاب بين محافظتين أو أكثر ألا يقل عدد الركاب عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر راكبا بخلاف قائد السيارة ، وبالنسبة لسيارات الأجرة المخصصة لنقل الركاب داخل المحافظة ( سرفيس ) لا يجاوز عدد الركاب عن سبعة عشر راكبا بخلاف قائد السيارة ، ويخصص 50 سم من طول المقعد والمسند أن يكون القياس من منتصف العرض والأبواب مغلقة .

وإذا كانت مقاعد السيارة فى أكثر من صفين عرضيين فيجب ألا تقل المسافة:

- بين صفوف المقاعد عن 35 سم .
- ألا يقل عرض المقعد الأوسط عن 35 سم .
- بين ظهر مسندى المقعد الأمامى والأوسط عن 70 سم .
- بين ظهر كل من المسند الأوسط ونهاية المسند الخلفى عن 85 سم .
- بين أقرب نقطة من عجلة القيادة ومقدم مسند المقعد الأمامى عن 35 سم .
- بين أقرب نقطة من عجلة القيادة وظهر مسند المقعد الخلفى عن 200 سم .

ويجوز للجمعيات التعاونية لنقل الركاب بالمحافظات تسير سيارات أجرة لخدمة المواطنين داخل المحافظة وذلك بدون حد أقصى لعدد الركاب وبشرط أن تسمح سعة السيارة بذلك طبقا لما تقدره إدارة المرور المختصة، ويحدد المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى لون سيارات الأجرة بالعداد فى كل محافظة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور .

- السيارات الأجرة المخصصة لنقل الركاب بين محافظتين أو أكثر تسرى عليها أحكام السيارة الأجرة مع مراعاة:

1. يسمح لغير هذه المركبات بالإنتظار وقبول الركاب من هذه المواقف .
2. يجب أن تزود هذه السيارات بشبكة معدنية بأعلاها تخصص لأمتعة الركاب . 
3. تحدد تعريفة الركوب عن الرحلة بقرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجالس الشعبية المحلية.
4. أن يوضع البيان المنصوص عليه فى المادة 104 من هذه اللائحة على جانبيها وبخلفها فى داخل دائرة تحدد لونها وأبعادها الإدارة العامة للمرور .
5. يخصص لهذه السيارات مواقف خاصة فى المدن التى تبدأ منها أو تباشر فيها نشاطها ويصدر بتحديد وتنظيم العمل بها قرار من المحافظ المختص .
6. وعلى قائدى هذه السيارات الإنتظار فى هذه المواقف لإستقبال الركاب ولا تستثنى هذه السيارات من تزويدها بعداد "تاكسيميتر" فى المحافظات التى يتعذر فيها إستعمال العدادات .

ويجوز الترخيص للشركات التى تعمل فى النشاط السياحى المرخص بها طبقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية بتسيير سيارات أجرة تعمل فى النشاط السياحى فى محافظة واحدة أو أكثر من محافظة، وتطبق عليها ايضا شروط:

1. موافقة وزارة السياحة على الترخيص بهذه السيارات وعند التجديد .
2. أن تكون السيارة مصممة أصلا لركوب الأشخاص بما يجاوز سبعة ركاب بخلاف قائدها .
3. إصدار تعريفة خاصة بهذه السيارات طبقا لأحكام هذه اللائحة بعد موافقة وزارة السياحة .
4. ألا يكون قد مضى على صنع هذه السيارة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات سابقة على الترخيص .
5. وضع علامة مميزة للشركات المالكة على جسم السيارة من الخارج وتصدر الإدراة العامة للمرور قرارا بكيفية وضع العلامة المميزة للشركة مالكة السيارة بعد أخذ رأى وزارة السياحة .