الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

العقارات والمواقف.. احذر القيام بهذا الفعل يعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نظم قانون البناء، وفقا لتعديلاته الجديدة ضوابط وضع الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات .

ومع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1965 فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقًا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.

ونصت المادة 37 من القانون على أنه:" لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأي وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:
 1 - الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المباني أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.
2 - فوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
3 - المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.
4 - المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.
5 - فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها.
6 - النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.
7 - فوق الكباري والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.
8 - المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.
9 - الأماكن والمحاور المرورية التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبي المحلى للمحافظة.

عقوبة المخالفين

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها فى المادة  37 من هذا القانون .