الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تصديق السيسي.. احذر 7 أفعال تعرضك للعقاب بقانون الري الجديد

قانون الري
قانون الري

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، على القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية.

ويأتي القانون- الذي وافق عليه مجلس النواب- في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.


ويمثل القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كباري، محطات).

وفي هذا السياق نستعرض 7 محظورات يعاقب عليها قانون الموارد المائية والري الجديد:

محظورات قانون الري

1- يحظر جميع الأعمال التى من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة ، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمى والأتربة فى نهر النيل والمجارى المائية العامة و مخرات السيول و شبكات الصرف المغطى، وإلحاق أى تلف بأحد منشآت أو معدات الرى والصرف ، وقطع جسور النيل والمجارى المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.

2- حظر إقامة أى منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة ، وحظر رسو أى عائمات بدون ترخيص أو إنشاء عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة .

3- يحظر إقامة المزارع السمكية فى مجرى النيل وحتى خمسة كيلومترات خلف قناطر إدفينا وهويس دمياط وكذا بالرياحات والترع العامة، و استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية.

4-  يحظر على القائمين بحفر الآبار، التعاقد على حفرها ما لم تكن حاصلة على ترخيص من الوزارة .

5- حظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من أى طبقة جيولوجية إلا في نفس الطبقة التي أُنتجت منها لضمان عدم تلوث الخزان الجوفي ، مع التأكيد على حق الوزارة في قبول أو رفض تعديل الغرض المرخص به البئر أو تغيير معدل التصرف طبقًا لإمكانيات الخزان الجوفي .

6- حظر إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة ، مع إلزام الجهات والأفراد والشركات وأصحاب المنشآت السياحية وغيرها بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول وعلى نفقة هذه الجهات .

7- يحظر أي عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية ، ونقل أي رمال من الكثبان الرملية بمنطقة الحظر الشاطئية بدون ترخيص.