الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دار الإفتاء توضح حكم الشرع في تجميد البويضات

حكم تجميد البويضات
حكم تجميد البويضات

قالت دار الإفتاء المصرية، إن عملية تجميد البويضات تعتبر من التطورات العلمية الجديدة فى مجال الإنجاب الصناعى، مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى.

وأضافت الدار، في فتوى لها أن هناك عدة ضوابط شرعية يجب مراعاتها عند عملية تجميد البويضات.

الضابط الأول: أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استخراج البويضة واستدخالها بعد التخصيب فى المرأة أثناء قيام علاقة الزوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوى، ولا يجوز ذلك بعد انفصام عرى الزوجية بين الرجل والمرأة بوفاة أو طلاق أو غيرهما.

الضابط الثاني: هو أن تحفظ اللقاحات المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة، بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أو سهوًا بغيرها من اللقائح المحفوظة

الضابط الثالث: تمثل فى ألا يتم وضع اللقيحة فى رَحِمٍ أجنبيةٍ غير رحم صاحبة البويضة الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة.

الضابط الرابع: ألا يكون لعملية تجميد البويضة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التى قد تتعرض لها فى حال الحفظ، كحدوث التشوهات الخِلقية، أو التأخر العقلى فيما بعد.