الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

« فتحة سرية وصور فاضحة».. مصير صاحب محل ملابس يصور الفتيات داخل "البروفة" بالعمرانية

تصوير الفتيات داخل
تصوير الفتيات داخل محل ملابس

"عبر المكان المخصص لقياس الملابس "، لجأ مالك محل ملابس بالعمرانية، للتجسس على السيدات في غرفة تغيير الملابس، وتصويرهن من خلال فتحة سرية في المكان المخصص، وتمكنت أعين فتاة خلال تواجدها داخل المحل لشراء الملابس، من رصد مالك محل الملابس ، أثناء قيامها بالتوجه إلى غرفة تغيير الملابس فشعرت بأن هناك من يتجسس عليها.

وخرجت الفتاة مسرعة من غرفة الملابس تسأل مالك المحل عن أفعاله الخارجة، مجيبا بالنفي، على اثرها تقدمت بإبلاغ شرطة النجدة لقيام مالك محل الملابس بالتجسس عليها داخل غرفة تغيير الملابس.

 

 

علي الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ بالفحص والتحري بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، وبفحص هاتف المتهم تبين احتوائه على عدد كبير من صور الفتيات والسيدات أثناء تواجدهم بالمكان المخصص لقياس الملابس داخل المحل، وأمرت النيابة اقتياد المتهم إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

عقوبة التقاط صور شخصية دون علم صاحبها 

 

نصت المادة 309 مكررا من قانون العقوبات،على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه:

 1 -استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

 

2 - التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.

 

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.

وفي حالة القيام بهذه الأفعال من قبل موظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، تكون عقوبته الحبس 

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها الجريمة أو إعدامها.

 

عقوبة نشر وإفشاء الأسرار علانيا 

 

- يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.

 

كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على  5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليهم بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

 

 

تجريم الدستور لإنتهاك حرمة الحياة الخاصة 

 

 

كفل الدستور المصري ، حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، حيث نص  في المادة 57 منه على أن :"للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، والصور الشخصية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون.